نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 94
عندما تكون له أهلية هذا الكشف .
و لذا توسع الامامية فى اطلاق كلمة الاجماع على اتفاق جماعة قليلة
لا يسمى اتفاقهم فى الاصطلاح اجماعا , باعتبار أن اتفاقهم يكشف كشفا قطعيا
عن قول المعصوم فيكون له حكم الاجماع , بينما لا يعتبرون الأجماع الذى لا
يكشف عن قول المعصوم و إن سمى اجماعا بالاصطلاح . و هذه نقطة خلاف جوهرية
فى الاجماع , ينبغى أن نجليها و نلتمس الحق فيها , فان لها كل الأثر فى
تقييم الاجماع من جهة حجيته .
و لأجل أن نتوصل الى الغرض المقصود لابد من توجيه بعض الاسئلة لأنفسنا لنلتمس الجواب عليها :
أولا ـ من اين انبثق الأصوليين القول بالاجماع , فجعلوه حجة و دليلا مستقلا على الحكم الشرعى : فى مقابل الكتاب و السنة .
ثانيا ـ هل المعتبر عند من يقول بالاجماع اتفاق جميع الأمة , أو
اتفاق جميع العلماء فى عصر من العصور , أو بعض منهم يعتد به ؟ و من هم
الذين يعتد بأقوالهم ؟
اما السؤال الاول :
فان الذى يثيره فى النفس و يجعلها فى موضع الشك فيه ان اجماع الناس
جميعا على شىء أو اجماع أمة من الأمم بما هو اجماع و اتفاق لا قيمة علمية
له فى استكشاف حكم الله , لانه لا ملازمة بينه و بين حكم الله . فالعلم به
لا يستلزم العلم بحكم الله بأى وجه من وجوه الملازمة .
نعم الشىء الذى يجب ألا يفوتنا التنبيه عليه فى الباب أنا قد قلنا
فيما سبق فى الجزء الثانى و سيأتى : ان تطابق آراء العقلاء بما هم عقلاء فى
القضايا المشهورة العملية التى نسميها الاراء المحمود و التى تتعلق بحفظ
النظام و النوع يستكشف به الحكم الشرعى , لأن الشارع من العقلاء بل رئيسهم و
هو خالق العقلاء فلابد ان يحكم بحكمهم .
و لكن هذا التطابق ليس من نوع الاجماع المقصود , بل هو نفس الدليل
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 94