نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 78
و التعليم , و إلا كان هذا التدبير الذى شرعه الله لغوا و بلا فائدة و غير محصل للغرض الذى من أجله كان النفر و تشريعه .
هكذا ينبغى أن تفهم الاية الكريمة فى الاستدلال على المطلوب , و بهذا البيان يندفع كثير مما أورد على الاستدلال بها للمطلوب .
و ينبغى ألا يخفى عليكم أنه لا يتوقف الاستدلال بها على أن يكون
نفر الطائفة من كل قوم واجبا , بل يكفى ثبوت أن هذه الطريقة مشرعة من قبل
الله و ان كان بنحو الترخيص بها , لأن نفس تشريعها يستلزم تشريع حجية نقل
الاحكام من المتفقه . فلذلك لا تبقى حاجة الى التطويل فى استفادة الوجوب .
كما أن الاستدلال بها لا يتوقف على كون الحذر عند انذار النافرين
المتفقهين واجبا و استفادة ذلك من لعل أو من اصل حسن الحذر , بل الامر
بالعكس , فان نفس جعل حجية قول النافرين المتفقهين المستفاد من الاية يكون
دليلا على وجوب الحذر .
نعم يبقى شىء , و هو أن الواجب ان ينفر من كل فرقة طائفة , و
الطائفة ثلاثة فأكثر , أو اكثر من ثلاثة . و حينئذ لا تشمل الاية خبر الشخص
الواحد . او الأثنين . و لكن يمكن دفع ذلك بانه لا دلالة فى الاية على انه
يجب فى الطائفة ان ينذروا قومهم إذا رجعوا اليهم مجتمعين بشرط الاجتماع ,
فالاية من هذه الناحية مطلقة و بمقتضى اطلاقها يكون خبر الواحد لو انفرد
بالاخبار حجة أيضا . يعنى ان العموم فيها أفرادى لا مجموعى .
( تنبيه : (
ان هذه الاية الكريمة تدل أيضا على وجوب قبول فتوى المجتهد بالنسبة
الى العامى , كما دلت على وجوب قبول خبر الواحد , و ذلك ظاهر لأن كلمة
التفقه عامة للطرفين و قد أفاد ذلك شيخنا النائينى قدس سره كما فى تقريرات
بعض الاساطين من تلامذته , فانه قال : (( ان التفقه فى العصور المتأخرة , و
إن كان هو استنباط الحكم الشرعى بتنقيح جهات ثلاث : الصدور و جهة الصدور و
الدلالة , و من المعلوم ان تنقيح الجهتين الأخيرتين مما يحتاج الى اعمال
النظر
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 78