responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 78
و التعليم , و إلا كان هذا التدبير الذى شرعه الله لغوا و بلا فائدة و غير محصل للغرض الذى من أجله كان النفر و تشريعه .
هكذا ينبغى أن تفهم الاية الكريمة فى الاستدلال على المطلوب , و بهذا البيان يندفع كثير مما أورد على الاستدلال بها للمطلوب .
و ينبغى ألا يخفى عليكم أنه لا يتوقف الاستدلال بها على أن يكون نفر الطائفة من كل قوم واجبا , بل يكفى ثبوت أن هذه الطريقة مشرعة من قبل الله و ان كان بنحو الترخيص بها , لأن نفس تشريعها يستلزم تشريع حجية نقل الاحكام من المتفقه . فلذلك لا تبقى حاجة الى التطويل فى استفادة الوجوب .
كما أن الاستدلال بها لا يتوقف على كون الحذر عند انذار النافرين المتفقهين واجبا و استفادة ذلك من لعل أو من اصل حسن الحذر , بل الامر بالعكس , فان نفس جعل حجية قول النافرين المتفقهين المستفاد من الاية يكون دليلا على وجوب الحذر .
نعم يبقى شىء , و هو أن الواجب ان ينفر من كل فرقة طائفة , و الطائفة ثلاثة فأكثر , أو اكثر من ثلاثة . و حينئذ لا تشمل الاية خبر الشخص الواحد . او الأثنين . و لكن يمكن دفع ذلك بانه لا دلالة فى الاية على انه يجب فى الطائفة ان ينذروا قومهم إذا رجعوا اليهم مجتمعين بشرط الاجتماع , فالاية من هذه الناحية مطلقة و بمقتضى اطلاقها يكون خبر الواحد لو انفرد بالاخبار حجة أيضا . يعنى ان العموم فيها أفرادى لا مجموعى .
( تنبيه : (
ان هذه الاية الكريمة تدل أيضا على وجوب قبول فتوى المجتهد بالنسبة الى العامى , كما دلت على وجوب قبول خبر الواحد , و ذلك ظاهر لأن كلمة التفقه عامة للطرفين و قد أفاد ذلك شيخنا النائينى قدس سره كما فى تقريرات بعض الاساطين من تلامذته , فانه قال : (( ان التفقه فى العصور المتأخرة , و إن كان هو استنباط الحكم الشرعى بتنقيح جهات ثلاث : الصدور و جهة الصدور و الدلالة , و من المعلوم ان تنقيح الجهتين الأخيرتين مما يحتاج الى اعمال النظر
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست