responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 294
ملاقية , بينما انه هنا لا يحكم بنجاسة الملاقى , فيكشف ذلك عن عدم صحةاستصحاب الكلى القسم الثانى .
و قد استقر الجواب عند المحققين عن هذه الشبهة على : ان هذا . الاستصحاب ليس من باب استصحاب الكلى , بل هو من نوع آخر سموه ( استصحاب الفرد المردد ) و قد اتفقوا على عدم صحة جريانه عدا ما نقل عن بعض الاجلة فى حاشيته على كتاب البيع للشخ الاعظم , اذ قال بما محصله : (( بأن تردده بحسب علمنا لا يضر بيقين وجوده سابقا , و المفروض ان أثر القدر المشترك أثر لكل من الفردين , فيمكن ترتيب ذلك الاثر باستصحاب الشخص الواقعى المعلوم سابقا , كما فى القسم الاول الذى حكم الشيخ فيه باستصحاب كل من الكلى و فرده )) .
أقول : و يجب ان يعلم ـ قبل كل شىء ـ الضابط لكون المورد من باب استصحاب الكلى القسم الثانى او من باب استصحاب الفرد المردد , فان عدم التفرقة بين الموردين هو الموجب للاشتباه و تحكم تلك الشبهة . اذن ما الضابط لهما ؟
ان الضابط فى ذلك ان الاثر المراد ترتيبه أما أن يكون أثرا للكلى , أى أثر لذات الحصة من الكلى لا بما لها من التعين الخاص و الخصوصية المفردة , أو أثرا للفرد , أى أثر للحصة بما لها من التعين الخا و الخصوصية المفردة . فان كان ( الاول ) فيكفى فيه استصحاب القدر المشترك أى ذات الحصة الموجودة أما فى ضمن الفرد المقطوع الارتفاع على تقدير انه هو الحادث أو الفرد المقطوع البقاء على تقدير انه هو الحادث , و يكون ذلك من باب استصحاب الكلى القسم الثانى , و قد تقدم اننا لا نعنى من استصحاب الكلى نفى الماهية الكلية بل استصحاب وجودها . و ان كان ( الثانى ) فلا يكفى استصحاب القدر المشترك و انما الذى ينفع استصحاب الفرد بما له من الخصوصية المفردة المفروض فيه انه مردد بين الفرد المقطوع الارتفاع على تقدير انه الحادث او الفرد المقطوع البقاء على تقدير انه الحادث , و يكون ذلك من باب استصحاب الفرد المردد .
اذا عرفت هذا الضابط فالمثال الذى وقعت فيه الشبهة هو من النوع الثانى , لان الموضوع للنجاسة المستصحبة ليس أصل العباءة او الطرف الكلى منها , بل نجاسة الطرف الخاص بما هو طرف خاص اما الاعلى أو الاسفل .
و بعد هذا يبقى أن نتساءل : لماذا لا يصح جريان استصحاب الفرد
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست