نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 294
ملاقية , بينما انه هنا لا يحكم بنجاسة الملاقى , فيكشف ذلك عن عدم صحةاستصحاب الكلى القسم الثانى .
و قد استقر الجواب عند المحققين عن هذه الشبهة على : ان هذا .
الاستصحاب ليس من باب استصحاب الكلى , بل هو من نوع آخر سموه ( استصحاب
الفرد المردد ) و قد اتفقوا على عدم صحة جريانه عدا ما نقل عن بعض الاجلة
فى حاشيته على كتاب البيع للشخ الاعظم , اذ قال بما محصله : (( بأن تردده
بحسب علمنا لا يضر بيقين وجوده سابقا , و المفروض ان أثر القدر المشترك أثر
لكل من الفردين , فيمكن ترتيب ذلك الاثر باستصحاب الشخص الواقعى المعلوم
سابقا , كما فى القسم الاول الذى حكم الشيخ فيه باستصحاب كل من الكلى و
فرده )) .
أقول : و يجب ان يعلم ـ قبل كل شىء ـ الضابط لكون المورد من باب
استصحاب الكلى القسم الثانى او من باب استصحاب الفرد المردد , فان عدم
التفرقة بين الموردين هو الموجب للاشتباه و تحكم تلك الشبهة . اذن ما
الضابط لهما ؟
ان الضابط فى ذلك ان الاثر المراد ترتيبه أما أن يكون أثرا للكلى ,
أى أثر لذات الحصة من الكلى لا بما لها من التعين الخاص و الخصوصية
المفردة , أو أثرا للفرد , أى أثر للحصة بما لها من التعين الخا و الخصوصية
المفردة . فان كان ( الاول ) فيكفى فيه استصحاب القدر المشترك أى ذات
الحصة الموجودة أما فى ضمن الفرد المقطوع الارتفاع على تقدير انه هو الحادث
أو الفرد المقطوع البقاء على تقدير انه هو الحادث , و يكون ذلك من باب
استصحاب الكلى القسم الثانى , و قد تقدم اننا لا نعنى من استصحاب الكلى نفى
الماهية الكلية بل استصحاب وجودها . و ان كان ( الثانى ) فلا يكفى استصحاب
القدر المشترك و انما الذى ينفع استصحاب الفرد بما له من الخصوصية المفردة
المفروض فيه انه مردد بين الفرد المقطوع الارتفاع على تقدير انه الحادث او
الفرد المقطوع البقاء على تقدير انه الحادث , و يكون ذلك من باب استصحاب
الفرد المردد .
اذا عرفت هذا الضابط فالمثال الذى وقعت فيه الشبهة هو من النوع
الثانى , لان الموضوع للنجاسة المستصحبة ليس أصل العباءة او الطرف الكلى
منها , بل نجاسة الطرف الخاص بما هو طرف خاص اما الاعلى أو الاسفل .
و بعد هذا يبقى أن نتساءل : لماذا لا يصح جريان استصحاب الفرد
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 294