responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 293
فانه فى مثله حكم الجميع بجريان الاستصحاب . و من هذا الباب ما لو كان شخص كثير الشك ثم شك فى زوال صفة كثرة الشك عنه اصلا أو تبدلها الى مرتبة من الشك دون الاولى .
قال الشيخ الاعظم فى تعليل جريان الاستصحاب فى هذا الباب : العبرة فى جريان الاستصحاب عد الموجود السابق مستمرا الى اللاحق , و لو كان الامر اللاحق على تقدير وجوده مغايرا بحسب الدقة للفرد السابق )) . يعنى ان العبرة فى اتحاد المتيقن و المشكوك هو الاتـ حاد عرفا و بحسب النظر المسامحى و ان كانا بحسب الدقة العقلية متغايرين كما فى المقام .
التنبيه الثانى ( 1 ) الشبهة العبائية او استصحاب الفرد المردد ينقل ان السيد الجليل السيد اسماعيل الصدر قدس سره زار النجف الاشرف ايام الشيخ المحقق الاخند فأثار فى أوساطها العلمية مسألة تناقلوها و صارت عندهم موضعا للرد و البدل و اشتهرت بالشبهة العبائية .
و حاصلها : انه لو وقعت نجاسة على احد طرفى عباءة و لم يعلم انه الطرف الاعلى أو الاسفل , ثم طهر أحد الطرفين و ليكن الاسفل مثلا , فان تلك النجاسة المعلومة الحدوث تصبح نفسها مشكوكة الارتفاع فينبغى ان يجرى استصحابها , بينما ان مقتضى جريان استصحاب النجساة فى هذه العباءة أن يحكم بنجاسة البدن ـ مثلا ـ الملاقى لطرفى العباءة معا . مع ان هذا اللازم باطل قطعا بالضرورة , لان ملاقى أحد طرفى الشبهة المحصورة محكوم عليه بالطهارة بالاجماع كما تقدم فى محله . و هنا لم يلاق البدن الا أحد طرفى الشبهة و هو الطرف الاعلى و أما الطرف الاسفل ـ و ان لاقاه ـ فانه قد خرج عن طرف الشبهة ـ حسب الفرض ـ بتطهيره يقينا فلا معنى للحكم بنجاسة ملاقيه .
و النكتة فى الشبهة ان هذا الاستصحاب يبدون من باب استصحاب الكلى من القسم الثانى , و لا شك فى ان مستصحب النجاسة لابد أن يحكم بنجاسة ( 1 ) لم يذكر هذا التنبيه فى الرسائل و لا فى الكفاية .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست