نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 293
فانه فى مثله حكم الجميع بجريان الاستصحاب . و من هذا الباب ما
لو كان شخص كثير الشك ثم شك فى زوال صفة كثرة الشك عنه اصلا أو تبدلها الى
مرتبة من الشك دون الاولى .
قال الشيخ الاعظم فى تعليل جريان الاستصحاب فى هذا الباب : العبرة
فى جريان الاستصحاب عد الموجود السابق مستمرا الى اللاحق , و لو كان الامر
اللاحق على تقدير وجوده مغايرا بحسب الدقة للفرد السابق )) . يعنى ان
العبرة فى اتحاد المتيقن و المشكوك هو الاتـ حاد عرفا و بحسب النظر
المسامحى و ان كانا بحسب الدقة العقلية متغايرين كما فى المقام .
التنبيه الثانى ( 1 ) الشبهة العبائية او استصحاب الفرد المردد
ينقل ان السيد الجليل السيد اسماعيل الصدر قدس سره زار النجف
الاشرف ايام الشيخ المحقق الاخند فأثار فى أوساطها العلمية مسألة تناقلوها و
صارت عندهم موضعا للرد و البدل و اشتهرت بالشبهة العبائية .
و حاصلها : انه لو وقعت نجاسة على احد طرفى عباءة و لم يعلم انه
الطرف الاعلى أو الاسفل , ثم طهر أحد الطرفين و ليكن الاسفل مثلا , فان تلك
النجاسة المعلومة الحدوث تصبح نفسها مشكوكة الارتفاع فينبغى ان يجرى
استصحابها , بينما ان مقتضى جريان استصحاب النجساة فى هذه العباءة أن يحكم
بنجاسة البدن ـ مثلا ـ الملاقى لطرفى العباءة معا . مع ان هذا اللازم باطل
قطعا بالضرورة , لان ملاقى أحد طرفى الشبهة المحصورة محكوم عليه بالطهارة
بالاجماع كما تقدم فى محله . و هنا لم يلاق البدن الا أحد طرفى الشبهة و هو
الطرف الاعلى و أما الطرف الاسفل ـ و ان لاقاه ـ فانه قد خرج عن طرف
الشبهة ـ حسب الفرض ـ بتطهيره يقينا فلا معنى للحكم بنجاسة ملاقيه .
و النكتة فى الشبهة ان هذا الاستصحاب يبدون من باب استصحاب الكلى
من القسم الثانى , و لا شك فى ان مستصحب النجاسة لابد أن يحكم بنجاسة
( 1 ) لم يذكر هذا التنبيه فى الرسائل و لا فى الكفاية .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 293