responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 292
و اذا اتضح هذا التحليل الدقيق لمنشأ الاقوال فى المسألة يتضح الحق فيها , و هو القول الثانى و هو عدم جريان الاستصحاب مطلقا .
أما ( اولا ) , فلأنه من الواضح عدم كفاية الوحدة النوعية فى الاستصحاب , لأن معنى بقاء المستصحب فيه هو استمراره خارجا بعد اليقين به . و نحن لا نعنى من استصحاب الكلى استصحاب نفس الماهية من حيث هى فان هذا لا معنى له , بل المراد استصحابها بما لها من الوجود الخارجى لغرض ترتيب احكامها الفعلية .
و أما ( ثانيا ) , فلأنه من الواضح أيضا ان الحق ان نسبة الكلى الى أفراده من قبيل نسبة الاباء الى الابناء , لأنه من الضرورى أن الكلى لا وجود له إلا بالعرض بوجود أفراده .
و فى مقامنا قد وجدت حصة من الكلى و قد ارتفعت هذه الحصة يقينا , و الحصة الاخرى منه فى الفرد الثانى هى من أول الامر مشكوكة الحدوث , فلم يتحد المتيقن و المشكوك .
و بهذا يفترق القسم الثالث عن القسم الثانى من استصحاب الكلى , لأنه فى القسم الثانى ـ كما سبق ـ ذات الحصة من الكلى المتعينة واقعا المعلومة الحدوث على الاجمال هى نفسها مشكوكة البقاء , حيث لايدرى انها الحصة المضافة الى الفرد الطويل أو الفرد القصير .
و بهذا ايضا يتضح انه لا وجه للتفصيل المتقدم الذى مال اليه الشيخ الاعظم , فان احتمال وجود الفرد الثانى فى ظرف وجود الفرد الاول لا يقدم و لا يؤخر و لا يضمن الوحدة الخارجية للمتيقن و المشكوك إلا اذا قلنا بمقالة من يذهب الى أن نسبة الكلى الى أفراده من قبيل نسبة الأب الواحد الى ابنائه , و حاشا الشيخ ان يرى هذا الرأى . و لا شك ان الحصة الموجودة فى ضمن الفرد الثانى من أول الأمر مشكوكة الحدوث , و اما المتيقن حدوثه فهو حصة أخرى و هى فى عين الحال متيقنة الارتفاع . و يكون وزان هذا القسم وزان استصحاب الفرد المردد الاتى ذكره .
( تنبيه ) و قد استثنى من هذا القسم الثلث ما يتسامح به العرف فيعدون الفرد اللاحق المشكوك الحدوث مع الفرد السابق كالمستمر الواحد , مثل ما لو علم السواد الشديد فى محل و شك فى ارتفاعه أصلا أو تبدله بسواد أضعف ,
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست