responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 288
2 ـ ان يكون الشك فى بقاء الكلى من جهة الشك فى تعيين ذلك الفرد المتيقن سابقا بأن يتردد الفرد بين ما هو باق جزما و بين ما هو مرتفع جزما , اى انه كان قد تيقن على الاجمال بوجود فرد ما من أفراد الكلى فيتيقن بوجود الكلى فى ضمنه , و لكن هذا الفرد الواقعى مردد عنده بين ان يكون له عمر طويل فهو باق جزما فى الزمان الثانى و بين ان يكون له عمر قصير فهو مرتفع جزما فى الزمان الثانى . و من أجل هذا الترديد يحصل له الشك فى بقاء الكلى .
مثاله : ما اذا علم على الاجمال بخروج بلل مردد بين أن يكون بولا أو منيا , ثم توضأ فانه فى هذا الحال يتيقن بحصول الحدث الكلى فى ضمن هذا الفرد المردد , فان كان البلل بولا فحدثه أصغر قد ارتفع بالوضوء جزما و ان كان منيا فحدثه اكبر لم يرتفع بالوضوء , فعلى القول بجريان استصحاب الكلى يستصحب هنا كلى الحدث , فتترتب عليه آثار كلى الحدث مثل حرمة مس . المصحف , أما آثار خثوص الحدث الاكبر او الاصغر فلا تترتب مثل حرمة دخل المسجد و قراءة العزائم .
3 ـ ان يكون الشك فى بقاء الكلى من جهة الشك فى وجود فرد آخر مقام الفرد المعلوم حدوثه و ارتفاعه , أى ان الشك فى بقاء الكلى مستند الى احتمال وجود فرد ثان غير الفرد المعلوم حدوثه و ارتفاعه , لانه ان كان الفرد الثانى قد وجد واقعا فان الكلى باق بوجوده و ان لم يكن قد وجد فقد انقطع وجود الكلى بارتفاع الفرد الاول .
أما ( القسم الاول ) ـ فالحق فيه جريان الاستصحاب بالنسبة الى الكلى فيترتب عليه أثره الشرعى , كما لا كلام فى جريان استصحاب نفس الفرد فيترتب عليه أثره الشرعى بما له من الخصوصية الفردية . و هذا لا خلاف فيه .
و أما ( القسم الثانى ) ـ فالحق فيه أيضا جريان الاستصحاب بالنسبة الى الكلى , و اما بالنسبة الى الفرد فلا يجرى قطعا , بل الفرد يجرى فيه استصحاب عدم خصوصية الفرد , ففى المثال المتقدم يجرى استصحاب كلى الحدث بعد الوضوء فلا يجوز له مس المصحف , اما بالنسبة الى خصوصية الفرد فالاصل عدمها , فما هو آثار خصوص الجنابة مثلا لا يجب الاخذ بها فلا يجرم قبل الغسل ما يحرم على الجنب من نحو دخول المساجد و قراءة العزائم كما تقدم .
و لاجل بيان صحة جريان الاستصحاب فى الكلى فى هذا القسم الثانى و حصول اركانه لابد من ذكر ما قيل انه مانع من جريانه و الجواب عنه . و قد
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست