نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 278
الشىء فى باب الاسباب و المسببات بحسب الجعل الشرعى , مثل أن يقال :
ان الوضوء مقتض للطهارة و عقد النكاح مقتضى للزوجية . بل المراد نفس
استعداد المستصحب فى ذاته للبقاء و قابليته له من أية جهة كانت تلك
القابلية سواء فهمت هذه القابلية من الدليل او من الخارج . و يختلف ذلك
باختلاف المستصحبات و أحوالها , فليس فيه نوع و لا صنف مضبوط من حيث مقدار
الاستعداد , كما صرح بذلك الشيخ .
و التعبير عن الشك فى القابلية بالشك فى المقتضى فيه نوع من
المسامحة توجب الايهام . و ينبغى أن يعبر عنه بالشك فى اقتضائه للبقاء لا
الشك فى المقتضى , و لكن بعد وضوح المقصود فالأمر سهل .
و اما الشك فى الرافع , فعلى هذا يكون المقصود منه الشك فى طرو ما
يرفع المستصحب مع القطع باستعداده و قابليته للبقاء لولا طور الرفع , كما
صرح به الشيخ , و ذكر انه على اقسام . و المتحصل من مجموع كلامه فى جملة
مقامات انه ينقسم الى قسمين رئيسين : الشك فى وجود الرافع و الشك فى رافعية
الموجود . و هذا القسم الثانى انكر المحقق السبزوارى حجية الاستصحاب فيه
باقسامه الثلاثة الاتية و هو القول العاشر فى تعددا الأقوال و نحن نذكر هذه
اقسام لتوضيح مقصود الشيخ .
1 ـ ( الشك فى وجود الرافع ) . و مثل له بالشك فى حدوث البول مع
العلم بسبق الطهارة . و هو رحمه الله لا يعنى به إلا الشك فى الشبهة
الموضوعية خاصة و اما ما كان فى الشبهة الحكمية فلا يعمه كلامه , لأن الشك
فى وجود الرافع فيها ينحصر عنده فى الشك فى النسخ خاصة لأنه لا معنى لرافع
الحكم إلا نسخه . و أجراء الاستصحاب فى عدم النسخ ـ كما قال ـ اجماعى بل
ضرورى . و السر فى ذلك ما تقدم فى مباحث النسخ فى الجزء الثالث من أن اجماع
المسلمين قائم على انه لا يصح النسخ الا بدليل قطعى , فمع الشك لا بد أن
ىءخذ بالحكم السابق المشكوك نسخه , أى ان الاصل عدم النسخ لأجل هذا الاجماع
, لا لأجل حجية الاستصحاب .
2 ـ ( الشك فى رافعية الموجود ) . و ذلك بأن يحصل شىء معلوم الوجود قطعا و لكن يشك فى كونه رافعا للحكم . و هو على اقسام ثلاثة :
( الاول ) ـ فيما اذا كان الشك من أجل تردد المستصحب بين ما يكون
الموجود رافعا له و بين ما لا يكون و مثل له بما اذا علم بانه مشغول الذمة
بصلاة
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 278