responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 279
ما , فى ظهر يوم الجمعة , و لا يعلم انها صلاة الجمعة او صلاة الظهر فاذا صلى الظهر مثلا فانه يتردد أمره لا محالة فى أن هذه الصلاة الموجودة التى وقعت منه هل هى رافعة لشغل الذمة بالتكليف المذكور او غير رافعة .
( الثانى ) ـ فيما اذا كان الشك من أجل الجهل بصفة الموجودة فى كونه رافعا مستقلا فى الشرع , كالمذى المشكوك فى كونه ناقضا للطهارة , مع العلم بعدم كونه مصداقا للرافع المعلوم و هو البول .
( الثالث ) ـ فيما اذا كان الشك من أجل الجهل بصفة الموجود فى كونه مصداقا للرافع المعلوم مفهومه ان من أجل الجهل به فى كونه مصداقا للرافع المجهول مفهومه . مثال الاول الشك فى الرطوبة الخارجة فى كونها بولا , او مذيا مع معلومية مفهوم البول و المذى و حكمهما . و مثال الثانى الشك فى النومالحادث فى كونه غالبا للسمع و البصر أو غالبا للبصر فقط مع الجهل بمفهوم النوم الناقض فى انه يشمل النوم الغالب للبصر فقط .
و رأى الشيخ ان الاستصحاب يجرى فى جميع هذه الاقسام , سواء كان شكا فى وجود الرافع او فى رافيعة الموجود بأقسامه الثلاثة , خلافا للمحقق السبزوارى اذ اعتبر الاستصحاب فى الشك فى وجود الرافع فقط دون الشك فى رافعية الموجود كما تقدمت الاشارة الى ذلك .
2 ـ مدى دلالة الاخبار على هذا التفصيل قال الشيخ الأعظم : (( ان حقيقة النقض هو رفع الهيئة الاتصالية كما فى نقض الحبل . و الاقرب اليه على تقدى مجازيته هو رفع الامر الثابت )) الى ان قال : (( فيختص متعلقه بما من شأنه الاستمرار . ((
و عليه , فلا يشمل اليقين المنهى عن نقضه بالشك فى الاخبار اليقين إذا تعلق بأمر ليس من شأنه الاستمرار او المشكوك استمراره .
توضيح مقصوده مع المحافظة على الفاظه حد الامكان : ان النقض لغة لما كان معناه رفع الهيئة الاتصالية كما فى نقض الحبل , فان هذا المعنى الحقيقى ليس هو المراد من الروايات قطعا , لأن المفروض فى مواردها طرو الشك فى استمرار المتيقن , فلا هيئة اتصالية باقية لليقين و لا لمتعلقه بعد الشك فى بقائه و استمراره .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست