نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 255
يكون مبناه الاخبار فيكون اصلا , و بين ان يكون مبناه حكم العقل فيكون امارة . قال ما نصه :
(( ان عد الاستصحاب من الاحكام الظاهرية الثابتة للشىء بوصف كونه
مشكوك الحكم نظيرا أصل البراءة و قاعدة الاشتغال مبنى على استفادته من
الاخبار . و اما بناء على كونه من أحكام العقل فهو دليل ظنى اجتهادى نظير
القياس و الاستقراء على القول بهما . ((
أقول : و كأن من تأخر عنه اخذ هذا الرأى ارسال المسلمات , و الذى
يظهر من القدماء انه معدود عندهم من الامارات كالقياس اذ لا مستند لهم عليه
الا حكم العقل . غير ان الذى يبدو لى ان الاستصحاب حتى على القول بان
مستنده حكم العقل لا يخرج عن كونه قاعدة عملية ليس مضمونها الا حكما ظاهريا
مجعولا للشاك . و اما الظن ببقائالمتيقن ـ على تقدير حكم العقل و على
تقدير حجية مثل هذا الظن ـ لا يكون الا مستندا للقاعدة و دليلا عليها و
شأنه فى ذلك شأن الاخبار و بناء العقلاء , لا ان الظن هو نفس القاعدة
الاستصحابية لاجل العمل بها عند الشك و الحيرة .
و الحاصل ان هذا الظن يكون مستندا للاستصحاب لا انه نفس الاستصحاب ,
و هو من هذه الجهة كالاخبار و بناء العقلاء , فكما ان الاخبار يصح ان توصف
بانها امارة على الاستصحاب اذا قام الدليل القطعى على اعتبارها و لا يلزم
من ذلك ان يكون نفس الاستصحاب امارة , كذلك يصح ان يوصف هذا الظن بانه
امارة اذا قام الدليل القطعى على اعتباره و لا يلزم منه ان يكون نفس
الاستصحاب امارة .
فاتضح انه لا يصح توصيف الاستصحاب بانه امارة على جميع المبانى فيه , و انما هو اصل عملى لا غير .
الاقول فى الاستصحاب :
تشعبت فى الاستصحاب اقوال العلماء بشكل يصعب حصرها على ما يبدوا . و
نحن نحيل خلاصتها الى ما جاء فى رسائل الشيخ الانصارى ثقة بتحقيقه ـ و هو
خريت هذه الصناعة الصبور على ملاحقة اقوال العلماء و تتبعها ـ قال رحمه
الله بعد ان توسع فى نقل الاقوال و التعقيب عليها ما نصه :
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 255