نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 254
و اذا ثبت صحة توصيف نفس قاعدة الاستصحاب بالحجة بالمعنى اللغوى لم
تبق حاجة الى التأويل لتصحيح توصيف الاستصحاب بالحجة ـ كما صنع بعض
مشايخنا طيب الله ثراه ـ اذ جعل الموصوف بالحجة فيه على اختلاف المبانى احد
أمور ثلاثة :
1 ـ ( اليقين السابق ) , باعتبار انه يكون منجزا للحكم حدوثا عقلا و الحكم بقاء بجعل الشارع .
2 ـ ( الظن بالبقاء اللاحق ) بناء على اعتبار الاستصحاب من باب حكم العقل .
3 ـ ( مجرد الكون السابق ) فان الوجود السابق يكون حجة فى نظر
العقلاء على الوجود الظاهرى فى اللاحق , لا من جهة وثاقة اليقين السابق , و
لا من جهة رعاية الظن بالبقاء اللاحق , بل من جهة الاهتمام بالمتقضيات , و
التحفظ على الاغراض الواقعية .
فان كل هذه التأويلات انما نلتجى ئاليها اذا عجزنا عن تصحيح توصيف
نفس الاستصحاب بالحجة , و قد عرفت صحة توصيفه بالحجة بمعناها اللغوى . ثم
لا شك فى ان الموصوف بالحجة فى لسان الاصوليين نفس الاستصحاب , لا اليقين
المقوم لتحققه , و لا الظن بالبقاء , و لا مجرد الكون السابق , و ان كان
ذلك كله مما يصح توصيفه بالحجة .
هل الاستصحاب أمارة أو أصل ؟
بعد ان تقدم انه لا يصح توصيف قاعدة العمل للشاك ـ اية قاعدة كانت ـ
بالحجة فى باب الامارات يتضح لك انه لا يصح توصيفها بالامارة فانها تكون
امارة على أى شىء و على أى حكم . و لا فرق فى ذلك بين قاعدة الاستصحاب و
بين غيرها من الاصول العملية و القواعد الفقهية .
اذ ان قاعدة الاستصحاب فى الحقيقة مضمونها حكم عام و أصل عملى يرجع
اليها المكلف عند الشك و الحيرة ببقاء ما كان . و لا يفرق فى ذلك بين ان
يكون الدلى عليها الاخبار أو غيرها من الادلة كبناء العقلاء , و حكم .
العقل , و الاجماع .
و لكن الشيخ الانصارى أعلى الله مقامه فرق فى الاستصحاب بين ان
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 254