نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 241
1 ـ أصالة البراءة .
2 ـ اصالة الاحتياط .
3 ـ أصالة التخيير .
4 ـ أصالة الاستصحاب .
و من جميع ما تقدم يتضح لنا :
أولا ـ ان موضوع هذا المقصد الرابع هو الشك بالحكم . ( 1 )
ثانيا ـ ان هذه الاصول الاربعة مأخوذ فى موضوعها الشك بالحكم أيضا .
ثم اعلم ان الحصر فى هذه الاصول الاربعة حصر استقرائى , لانها هى
التى وجدوا انها تجرى فى جميع أبواب الفقه , و لذا يمكن فرض أصول أخرى
غيرها و لو فى ابواب خاصة من الفقه . و بالفعل هناك جملة من الاصول فى
الموارد الخاصة يرجع اليها الشاك فى الحكم مثل أصالة الطهارة الجارى فى
مورد الشك بالطهارة فى الشبهة الحكمية و الموضوعية .
و انما تعدد هذه الاصول الاربعة فلتعدد مجاريها أى مواردها التى
تختلفباختلاف حالات الشك , اذ لكل أصل منها حالة من الشك هى مجراه على وجه
لا يجزى فيها غيره من باقى الاصول .
غير انه مما يوجب علمه ان مجارى هذه الاصول لا تعرف , كما لا يعرف
ان مجرى هذه الحالة هو مجرى هذه الاصل مثلا الا من طريق أدلة جريان هذه
الاصول و اعتبارها . و فى بعضها اختلاف باختلاف الاقوال فيها .
و قد ذكر مشايخ الاصول على سبيل الفهرس فى مجاريها وجوها مختلفة لا
( 1 ) المقصود بالشك ما هو أعم من الشك الحقيقى ( و هو تساوى
الطرفين ) و من الظن غير المعتبر , نظرا الى أن حكمه حكم الشك , بل باعتبار
آخر يدخل الظن غير المعتبر فى الشك حقيقة , من ناحية أنه لا يرفع حيرة
المكلف باتباعه فيبقى العامل به شاكا فى فراغ ذمته .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 241