responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 240
و حينئذ , اذا فحص المكلف و تمت له اقامة الحجة على جميع المواردالمحتملة كلها , فذاك هو كل المطلوب و هو أقصى ما يرمى اليه المجتهدالباحث و يطلب منه , و لكن هذا فرض لم يتفق حصوله لواحد من المجتهدين , بأن تحصل له الادلة على الاحكام الالزامية كلها , لعدم توفر الأدلة على الجميع .
و أما اذا فحص و لم تتم له اقامة الحجة الا على جملة من الموارد , و بقيت لديه موارد أخرى يحتمل فيها ثبوت التكليف و يتعذر فيها اقامة الحجة لأى سبب كان ( 1 ) ـ فان المكلف يقع لا محالة فى حالة من الشك تجعله فى حيرة من أمر تكليفه .
فماذا تراه صانعا ؟
هل هناك حكم عقلى يركن اليه و يطمئن بالرجوع الى مقتضاه ؟
أو أن الشارع قد راعى هذه الحالة للمكلف لعلمه بوقوعه فيها فجعل له وظائف عملية يرجع اليه عند الحاجة و يعمل بها لتطمينه من الوقوع فى العقاب ؟
هذه اسئلة يجب الجواب عنها .
و هذا المقصد الرابع وضع للجواب عنها , لحيصل للمكلف اليقين بوظيفته التى يجب عليه ان يعمل بها عند الشك و الحيرة .
و هذه الوظيفة أو الوظائف هى التى تسمى عند الاصوليين بالاصل العملى , أو القاعدة الاصولية , او الدليل الفقاهتى .
و قد اتضح لدى الاصوليين ان الوظيفة الجارية فى جميع أبواب الفقه من غير اختصاص بباب دون باب هى على اربعة أنواع :
<> و نحن غرضنا من هذا المقصد انما هو البحث عن وظيفة المجتهد فقط . و هو المناسب لعلم الاصول ( 1 ) ان تعذر اقامة الحجة قد يحصل من جهة فقدان الدليل , و قد يحصل من جهة اجماله , و قد يحصل من جهة تعارض الدليلين و تعادلهما من دون مرجح لأحدهما على الاخر .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست