نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 240
و حينئذ , اذا فحص المكلف و تمت له اقامة الحجة على جميع
المواردالمحتملة كلها , فذاك هو كل المطلوب و هو أقصى ما يرمى اليه
المجتهدالباحث و يطلب منه , و لكن هذا فرض لم يتفق حصوله لواحد من
المجتهدين , بأن تحصل له الادلة على الاحكام الالزامية كلها , لعدم توفر
الأدلة على الجميع .
و أما اذا فحص و لم تتم له اقامة الحجة الا على جملة من الموارد , و
بقيت لديه موارد أخرى يحتمل فيها ثبوت التكليف و يتعذر فيها اقامة الحجة
لأى سبب كان ( 1 ) ـ فان المكلف يقع لا محالة فى حالة من الشك تجعله فى
حيرة من أمر تكليفه .
فماذا تراه صانعا ؟
هل هناك حكم عقلى يركن اليه و يطمئن بالرجوع الى مقتضاه ؟
أو أن الشارع قد راعى هذه الحالة للمكلف لعلمه بوقوعه فيها فجعل له
وظائف عملية يرجع اليه عند الحاجة و يعمل بها لتطمينه من الوقوع فى العقاب
؟
هذه اسئلة يجب الجواب عنها .
و هذا المقصد الرابع وضع للجواب عنها , لحيصل للمكلف اليقين بوظيفته التى يجب عليه ان يعمل بها عند الشك و الحيرة .
و هذه الوظيفة أو الوظائف هى التى تسمى عند الاصوليين بالاصل العملى , أو القاعدة الاصولية , او الدليل الفقاهتى .
و قد اتضح لدى الاصوليين ان الوظيفة الجارية فى جميع أبواب الفقه من غير اختصاص بباب دون باب هى على اربعة أنواع :
<> و نحن غرضنا من هذا المقصد انما هو البحث عن وظيفة المجتهد فقط . و هو المناسب لعلم الاصول
( 1 ) ان تعذر اقامة الحجة قد يحصل من جهة فقدان الدليل , و قد
يحصل من جهة اجماله , و قد يحصل من جهة تعارض الدليلين و تعادلهما من دون
مرجح لأحدهما على الاخر .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 240