responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 241
1 ـ أصالة البراءة .
2 ـ اصالة الاحتياط .
3 ـ أصالة التخيير .
4 ـ أصالة الاستصحاب .
و من جميع ما تقدم يتضح لنا :
أولا ـ ان موضوع هذا المقصد الرابع هو الشك بالحكم . ( 1 )
ثانيا ـ ان هذه الاصول الاربعة مأخوذ فى موضوعها الشك بالحكم أيضا .
ثم اعلم ان الحصر فى هذه الاصول الاربعة حصر استقرائى , لانها هى التى وجدوا انها تجرى فى جميع أبواب الفقه , و لذا يمكن فرض أصول أخرى غيرها و لو فى ابواب خاصة من الفقه . و بالفعل هناك جملة من الاصول فى الموارد الخاصة يرجع اليها الشاك فى الحكم مثل أصالة الطهارة الجارى فى مورد الشك بالطهارة فى الشبهة الحكمية و الموضوعية .
و انما تعدد هذه الاصول الاربعة فلتعدد مجاريها أى مواردها التى تختلفباختلاف حالات الشك , اذ لكل أصل منها حالة من الشك هى مجراه على وجه لا يجزى فيها غيره من باقى الاصول .
غير انه مما يوجب علمه ان مجارى هذه الاصول لا تعرف , كما لا يعرف ان مجرى هذه الحالة هو مجرى هذه الاصل مثلا الا من طريق أدلة جريان هذه الاصول و اعتبارها . و فى بعضها اختلاف باختلاف الاقوال فيها .
و قد ذكر مشايخ الاصول على سبيل الفهرس فى مجاريها وجوها مختلفة لا ( 1 ) المقصود بالشك ما هو أعم من الشك الحقيقى ( و هو تساوى الطرفين ) و من الظن غير المعتبر , نظرا الى أن حكمه حكم الشك , بل باعتبار آخر يدخل الظن غير المعتبر فى الشك حقيقة , من ناحية أنه لا يرفع حيرة المكلف باتباعه فيبقى العامل به شاكا فى فراغ ذمته .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست