responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 233
المقام الثالث ـ فى التعدى عن المرجحات المنصوصة لقد اختلفت انظار الفقهاء فى وجوب الترجيح بغير المرجحات المنصوصة على أقوال :
1 ـ وجوب التعدى الى كل ما يوجب الاقربية الى الواقع نوع , و هو القول المشهور , و مال اليه الشيخ الاعظم و جماعة من محققى اساتذتنا . و زاد بعض الفقهاء الاعتبار فى الترجيح بكل مزية , و ان لم تفد الاقربية الى الواقع أو الصدور , مثل تقديم ما يتضمن الخطر على ما يتضمن الاباحة . 2 ـ وجوب الاقتصار على المرجحات المنصوصة , و هو الذى يظهر من كلام الشيخ الكلينى فى مقدمة الكافى , و مال اليه الشيخ صاحب الكفاية . و هو لازم طريقة الاخباريين فى الاقتصار على نصوص الاخبار و الجمود عليها .
3 ـ التفصيل بين صفات الراوى فيجوز التعدى فيها و بين غيرها فلا يجوز .
و لما كانت المبانى فى الاصل فى المتعارضين مختلفة , فلابد ان تختلف الاقوال فى هذه المسألة على حسب , فنقول :
اولا ـ اذا قلنا بأن الاصل فى المتعارضين هو التساقط ـ و هو المختار ـ فان الاصل يقتضى عدم الترجيح الا ما علم بدليل كون شىء مرجحا , و لكن هذا الدليل هل يكفى فيه نفس حجية الامارة , أو يحتاج الى دليل خاص جديد ؟
فان قلنا : ان دليل الامارة كاف فى الترجيح , فلا شك فى اعتبار كل مزية توجب الاقربية الى الواقع نوعا . و الظاهر ان الدليل كاف فى ذلك , لا سيما اذا كان دليلها بناء العقلاء الذى هو أقوى ادلة حجيتها , فان الظاهر ان بناءهم على العمل بكل ما هو اقرب الى الواقع من الخبرين المتعارضين , أى ان العقلاء و أهل العرف فى مورد التعارض بين الخبرين غير المتكافئين لا يتوقفون فى العمل بما هو أقرب الى الواقع فى نظرهم و لا يبقون فى حيرة من ذلك , و ان كانوا يعملون بالخبر الاخر المرجوح لو بقى وحده بلا معارض . و اذا كان للعقلاء مثل هذا البناء العملى فانه يستكشف منه رضى الشارع و امضاؤه على ما تقدم وجهه فى خبر الواحد و الظواهر .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست