responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 232
أما انه ليس نفسه فواضح لما قلناه من ان المسلم هو توقف الاول على الثانى و هو بالبديهة غير توقف مرجحه على مرجحه الذى هو المدعى .
و اما انه لا يستلزمه فكذلك واضح , فانه اذا تصورنا هناك خبرين متعارضين :
1 ـ مشهور موافقا للعامة .
2 ـ شاذا مخالفا لهم .
فان الترجيح للشاذ بالمخالفة انما يتوقف على حجيته الاقتضائية الثابتة له فى نفسه , لا على فعلية حجيته , و لا على عدم فعلية حجية المشهور فى قباله , بل فعلية حجية الشاذ تنشأ من الترجيح له بالمخالفة و يترتب عليها حينئذ عدم فعلية حجية المشهور .
و كذلك الترجيح للمشهور بالشهرة انما يتوقف على حجيته الاقتضائية الثابتة له فى نفسه , لا على فعلية حجيته , و لا على عدم فعلية حجية الشاذ فى قباله , بل فعلية حجية المشهور تنشأ من الترجيح له بالشهرة و يترتب عليها حينئذ عدم فعلية حجية الشاذ و عليه فكما لا يتوقف الترجيح بالشهرة على عدم فلعية الشاذ المقابل له , كذلك لا يتوقف الترجيح بالمخالفة على عدم فعلية المشهور المقابل له , و من ذلك يتضح انه كما يقتضى الحكم بحجية المشهور عدم حجية الشاذ فلا معنى لحمله على بيان الحكم الواقعى , كذلك يقتضى الحكم بحجية الشاذ عدم حجية المشهور فلا معنى لحمله على بيان الحكم الواقعى . و ليس الاول أولى بالتقديم من الثانى .
نعم اذا دل دليل خاص مثل ( المقبولة ) على اولوية الشهرة بالتقديم من المخالفة هفذا شىء آخر هو مقتضى الدليل , لا انه مقتضى القاعدة .
و النتيجة : إنه لا قاعدة هناك تقتضى تقديم احد المرجحات على الاخر , ما عدا الشهرة التى دلت المقبولة على تقديمها , و ما عدا ذلك فالمقدم هو الاقوى مناطا أى ما هو الاقرب الى الواقع فى نظر المجتهد , فان لم يحصل التفاضل من هذه الجهة فالقاعدة هى التساقط لا التخيير و مع التساقط يرجع الى الاصول العملية التى يقتضيها المورد .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست