نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 232
أما انه ليس نفسه فواضح لما قلناه من ان المسلم هو توقف الاول على الثانى و هو بالبديهة غير توقف مرجحه على مرجحه الذى هو المدعى .
و اما انه لا يستلزمه فكذلك واضح , فانه اذا تصورنا هناك خبرين متعارضين :
1 ـ مشهور موافقا للعامة .
2 ـ شاذا مخالفا لهم .
فان الترجيح للشاذ بالمخالفة انما يتوقف على حجيته الاقتضائية
الثابتة له فى نفسه , لا على فعلية حجيته , و لا على عدم فعلية حجية
المشهور فى قباله , بل فعلية حجية الشاذ تنشأ من الترجيح له بالمخالفة و
يترتب عليها حينئذ عدم فعلية حجية المشهور .
و كذلك الترجيح للمشهور بالشهرة انما يتوقف على حجيته الاقتضائية
الثابتة له فى نفسه , لا على فعلية حجيته , و لا على عدم فعلية حجية الشاذ
فى قباله , بل فعلية حجية المشهور تنشأ من الترجيح له بالشهرة و يترتب
عليها حينئذ عدم فعلية حجية الشاذ
و عليه فكما لا يتوقف الترجيح بالشهرة على عدم فلعية الشاذ المقابل
له , كذلك لا يتوقف الترجيح بالمخالفة على عدم فعلية المشهور المقابل له ,
و من ذلك يتضح انه كما يقتضى الحكم بحجية المشهور عدم حجية الشاذ فلا معنى
لحمله على بيان الحكم الواقعى , كذلك يقتضى الحكم بحجية الشاذ عدم حجية
المشهور فلا معنى لحمله على بيان الحكم الواقعى . و ليس الاول أولى
بالتقديم من الثانى .
نعم اذا دل دليل خاص مثل ( المقبولة ) على اولوية الشهرة بالتقديم
من المخالفة هفذا شىء آخر هو مقتضى الدليل , لا انه مقتضى القاعدة .
و النتيجة : إنه لا قاعدة هناك تقتضى تقديم احد المرجحات على الاخر
, ما عدا الشهرة التى دلت المقبولة على تقديمها , و ما عدا ذلك فالمقدم هو
الاقوى مناطا أى ما هو الاقرب الى الواقع فى نظر المجتهد , فان لم يحصل
التفاضل من هذه الجهة فالقاعدة هى التساقط لا التخيير و مع التساقط يرجع
الى الاصول العملية التى يقتضيها المورد .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 232