responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 231
و الذى نقوله ـ على نحو الاختصار ـ : انه يبدون من تتبع الاخبار إنه لا تفاضل فى الترجيح بين الامور المذكورة فيها . و يشهد لذلك اقتصار جملة منها على واحد منها , ثم ما جمع المرجحات منها كالمقبولة و المرفوعة على تقديرالاعتماد عليها لم تذكرها , كما لم تتفق فى الترتيب بينها .
نعم ان ( المقبولة ) ـ التى هى عمدتنا فى الباب و التى لم نستفد منها الترجيح بالصفات كما تقدم ـ ذكرت الشهرة اولا , و يظهر منها أن الشهرة أكثر أهمية من كل مرجح . و اما باقى المرجحات فقد يقال لا يظهر من المقبولة الترتيب بينها , كيف و قد جمعت بينها فى الجواب عندما فرض السائل الخبرين متساويين فى الشهرة .
و على كل حال , فان استفادة الترتيب بين المرجحات كمن الاخبار مشكل جدا ما عدا تقديم الشهرة على غيرها .
و ( منها ) انه يبتنى ـ بعد فرض القول بالتعدى الى غير المرجحات المنصوصة ـ على ان القاعدة هل تقتضى تقديم المرجح الصدورى على المرجح الجهتى , أو بالعكس , أو لا تقتضى شيئا منهما ؟ . و على التقدير الثالث لابد ان يرجع الى اقوائية المرجح فى الكشف عن مطابقة الخبر للواقع , فكل مرجح يكون أقوى من هذه الجهة أيا كان فهو اولى بالتقديم .
و قد أصر شيخنا النائينى أعلى الله درجته على الاول , اى انه يرى ان القاعدة تقتضى تقديم المرجح الصدورى عن المرجح الجهتى . و بنى ذلك على ان كون الخبر صادرا لبيان الحكم الواقعى لا لغرض آخر يتفرع على فرض صدوره حقيقة أو تعبدا , لان جهة الصدور من شؤون الصادر , فما لا صدور له لا معنى للكلام عنه انه صادر لبيان الحكم الواقعى او لبيان غيره . و عليه فاذا كان الخبر الموافق للعامة مشهورا و كان الخبر الشاذ مخالفا لهم كان الترجيح للشهرة دون مخالفة الاخر للعامة , لان مقتضى الحكم بحجية المشهور عدم حجية الشاذ فلا معنى لحمله على بيان الحكم الواقعى , ليحمل المشهور على التقية , اذ لا تبعد بصدور الشاذ حينئذ .
أقول : ان المسلم انما هو تأخر رتبة الحكم بكون الخبر صادرا لبيان الواقع أو لغيره عن الحكم بصدوره حقيقة او تعبدا و توقف الاول على الثانى , و لكن ذلك غير المدعى , و هو توقف مرجح الاول على مرجح الثانى فانه ليس المسلم نفس المدعى , و لا يلزمه .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست