responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 230
مثل ما اذا كان الخبر مخالفا للعامة , فانه يرجع فى مورد معارضته بخبر آخر موافق لهم أن صدوره كان لبيان الحكم الواقعى , لانه لا يحتمل فيه اظهار خلاف الواقع , بخلاف الاخر .
3 ـ ما يكون مرجح للمضمون , و يمسى ( المرجح المضمونى ) . و ذلك مثل موافقة الكتاب و السنة , اذ يكون مضمون الخبر الموافق أقرب الى الواقع فى النظر .
و قد وقع الكلام فى هذه المرجحات انها مترتبة عند التعارض بينها أو أنها فى عرض واحد , على أقوال :
( الاول ) ـ انها فى عرض واحد , فلو كان أحد الخبرين المتعارضين واجدا لبعضها و الخبر الاخر لبعض آخر وقع التزاحم بين الخبرين , فيقدم الاقوى مناطا , فان لم يكن احدهما أقوى مناطا تخير بينهما . و هذا هو مختار الشيخ صاحب الكفاية .
( الثانى ) ـ انها مترتبة و يقدم المرجح الجهتى على غيره , فالمخالف للعامة أولى بالتقديم على الموافق لهم و ان كان مشهورا . و هذا هو المنسوب الى الوحيد البهبهانى .
( الثالث ) ـ انها مترتبة , و لكن على العكس من الاول , أى انه يقدم المرجح الصدورى على غيره , فيقدم المشهور الموافق للعامة على الشاذ المخالف لهم . و هذا هو ما ذهب اليه شيخنا النائينى .
( الرابع ) ـ انها مترتبة حسبما جاء فى المقبولة او فى الروايات الاخرى , بأن يقدم ـ مثلا حسبما يظهر من المقبولة ـ المشهور فان تساويا فى الشهرة قدم الموافق للكتاب و السنة , فان تساويا فى ذلك قدم ما يخالف العامة .
و هناك أقوال أخرى لا فائدة فى نقلها .
و فى الحقيقة ان هذا الخلاف ليس بمناط واحد , بل يبتنى على أشياء :
( منها ) ـ انه يبتنى على القول بوجوب الاقتصار على المرجحات المنصوصة , فان مقتضى ذلك ان يرجع الى مدى دلالة أخبار الباب , و الى ما ينبغى من الجمع بينها بالجمع العرفى فيما اختلفت فيه , و قد وقع فى ذلك كلام طويل لكثير من الاعلام يحتاج استقصاؤه الى كثير من الوقت .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست