responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 210
الظهور فيهما على حد سواء , بل المتبع فى بناء العقلاء ما يقتضيه الجمع العرفى الذى يقتضى الملاءمة بينهما , فلا يصلح كل منهما لمعارضة الاخر .
و من هنا نقول : ان الجمع العرفى أولى من الطرح . بل بالجمع العرفى يخرجان عن كونهما متعارضين , كما سيأتى . فلا مقتضى لطرح أحدهما أو طرحهما معا .
اما اذا لم يكن بينهما جمع عرفى , فان الجمع التبرعى لا يصلح للملاءمة بين ظهوريهما , فتبقى أصالة الظهور حجة فى كل منهما , فيبقيان على ما هما عليه من التعارض , فاما ان يقدم أحدهما على الاخر لمزية أو يتخير بينهما أو يتساقطان .
فتحصل من ذلك كله انه لا مجال للقول بأولوية الجمع التبرعى من الطرح فى كل صورة مفروضة للمتعارضين .
اذا عرفت ما ذكرناه من الامور فى ( المقدمة ) ـ فلنشرع فى المقصود , و الامور التى ينبغى ان نبحثها ثلاثة : الجمع العرفى , و القاعدة الثانوية فى المتعادلين , و المرجحات السندية و ما يتعلق بها .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست