نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 209
و غاية ما يقتضى تعارضهما عدم ارادة ظهور كل منهما , و لا يقتضى ان
يكون المراد غير ظاهرهما من الجمع التبرعى فان هذا يحتاج الى دليل يعينه و
يدل على حجيتهما فيه . و لا دليل حسب الفرض ؟
و ان كانت ( الثالثة ) فانه يدور الامر فيها بين التصرف فى سند
مظنون السند و بين التصرف فى ظهور مظنون الدلالة أو طرحهما معا , فان كان
مقطوع الدلالة صالحا للتصرف بحسب عرف أهل المحاورة فى ظهور الاخر تعين ذلك ,
اذ يكون قرينة على المراد من الاخر فيدخل بحسبه فى الظواهر التى هى حجة . و
اما اذا لم يكن لمقوطع الدلالة هذه الصلاحية فان تأويل الظاهر تبرعا لا
يدخل فى الظاهر حينئذ ليكون حجة ببناء العقلاء و لا دليل آخر عليه كما تقدم
فى الصورة الثانية . و يتعين فى هذا الفرض طرح هذين الدليلين : طرح مقطوع
الدلالة من ناحية السند , و طرح مقطوع السند من ناحية الدلالة . فلا يكون
الجمع أولى , اذ ليس إجزاء دليل أصالة السند بأولى من دليلة أصالة الظهور ,
و كذلك العكس , و لا معنى فى هذه الحالة للرجوع الى المرجحات فى السند مع
القطع بسند أحدهما كما هو واضح .
و ان كانت ( الرابعة ) , فان الامر يدور فيها بين التصرف فى أصالة
السند فى أحدهما و التصرف فى أصالة الظهور فى الاخر , لا أن لاامر يدور بين
السندين و لا بين الظهورين , و السر فى هذا الدوران : ان دليل حجية السند
يشملهما معا على حد سواء بلا ترجيح لاحدهما على الاخر حسب الفرض , و كذلك
دليل حجية الظهور . و لما كان يمتنع اجتماع ظهورهما لفرض تعارضهما , فاذا
أردنا أن نأخذ بسندهما معا , لابد ان نحكم بكذب ظهور احدهما , فيصادم حجية
سند أحدهما حجية ظهور الاخر , و كذلك اذا أردنا أن نأخذ بظهورهما معا لابد
ان نحكم بكذب سند أحدهما فيصادم حجية ظهور أحدهما حجية سند الاخر . فيرجع
الامر فى هذه الحالة الى الدوران بين حجية سند احدهما و حجية ظهور الاخر .
و اذا كان الامر كذلك فليس أحدهما أولى من الاخر , كما تقدم .
نعم لو كان هناك جمع عرفى بين ظهوريهما فانه حينئذ لا تجرى أصالة
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 209