responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 21
و الاستصحاب , بل هذه الاصول تقع فى جانب و الامارة فى جانب آخر مقابل له فان المكلف إنما يرجع الى الاصول اذا افتقد الامارة , أى اذا لم تقم عنده الحجة على الحكم الشرعى الواقعى . على ما سيأتى توضيحه و بيان السر فيه .
و لا ينافى ذلك أن هذه الاصول أيضا قد يطلق عليها إنها حجة , فان اطلاق الحجة عليها ليس بمعنى الحجة فى باب الامارات , بل بالمعنى اللغوى باعتبار إنها معذرة للمكلف اذا عمل بها و اخطأ الواقع , و يحتج بها المولى على المكلف اذا خالفها و لم يعمل بها ففوت الواقع المطلوب .
و لاجل هذا جعلنا باب ( الاصول العملية ) بابا آخر مقابل باب ( مباحث الحجة . (
و قد اشير فى تعريف الامارة الى خروج الاصول العملية بقولهم : (( يثبت متعلقه )) , لأن الاصول العملية لا تثبت متعلقاتها , لأنه ليس لسانها لسان إثبات الواقع و الحكاية عنه , و انما هى فى حقيقتها مرجع للمكلف فى مقام العمل عند الحيرة , و الشك فى الواقع و عدم ثبوت حجة عليه . و غاية شأنها انها تكون معذرة للمكلف .
و من هنا اختلفوا فى ( الاستصحاب ) انه إمارة او اصل , باعتبار ان له شأن الحكاية عن الواقع و احرازه فى الجملة , لأن اليقين السابق غالبا ما يورث الظن ببقاء المتيقن فى الزمان اللاحق , و لأن حقيقته ـ كما سيأتى فى موضعه ـ البناء على اليقين السابق بعد الشك كأن المتيقن السابق لم يزل و لم يشك فى بقائه . و لأجل هذا سمى الاستصحاب عند من يراه أصلا : ( اصلا محرزا . (
فمن لاحظ فى الاستصحاب جهة ما له من احراز و أنه يوجب الظن و اعتبر حجيته من هذه الجهة عده من الامارات . و من لاحظ فيه أن الشارع إنما جعله مرجعا للمكلف عند الشك و الحيرة و اعتبر حجيته من جهة دلالة الأخبار عليه عده من جملة الاصول . و سيأتى إن شاء الله تعالى شرح ذلك فى محله مع بيان الحق فيه .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست