نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 21
و الاستصحاب , بل هذه الاصول تقع فى جانب و الامارة فى جانب آخر
مقابل له فان المكلف إنما يرجع الى الاصول اذا افتقد الامارة , أى اذا لم
تقم عنده الحجة على الحكم الشرعى الواقعى . على ما سيأتى توضيحه و بيان
السر فيه .
و لا ينافى ذلك أن هذه الاصول أيضا قد يطلق عليها إنها حجة , فان
اطلاق الحجة عليها ليس بمعنى الحجة فى باب الامارات , بل بالمعنى اللغوى
باعتبار إنها معذرة للمكلف اذا عمل بها و اخطأ الواقع , و يحتج بها المولى
على المكلف اذا خالفها و لم يعمل بها ففوت الواقع المطلوب .
و لاجل هذا جعلنا باب ( الاصول العملية ) بابا آخر مقابل باب ( مباحث الحجة . (
و قد اشير فى تعريف الامارة الى خروج الاصول العملية بقولهم : ((
يثبت متعلقه )) , لأن الاصول العملية لا تثبت متعلقاتها , لأنه ليس لسانها
لسان إثبات الواقع و الحكاية عنه , و انما هى فى حقيقتها مرجع للمكلف فى
مقام العمل عند الحيرة , و الشك فى الواقع و عدم ثبوت حجة عليه . و غاية
شأنها انها تكون معذرة للمكلف .
و من هنا اختلفوا فى ( الاستصحاب ) انه إمارة او اصل , باعتبار ان
له شأن الحكاية عن الواقع و احرازه فى الجملة , لأن اليقين السابق غالبا ما
يورث الظن ببقاء المتيقن فى الزمان اللاحق , و لأن حقيقته ـ كما سيأتى فى
موضعه ـ البناء على اليقين السابق بعد الشك كأن المتيقن السابق لم يزل و لم
يشك فى بقائه . و لأجل هذا سمى الاستصحاب عند من يراه أصلا : ( اصلا محرزا
. (
فمن لاحظ فى الاستصحاب جهة ما له من احراز و أنه يوجب الظن و اعتبر
حجيته من هذه الجهة عده من الامارات . و من لاحظ فيه أن الشارع إنما جعله
مرجعا للمكلف عند الشك و الحيرة و اعتبر حجيته من جهة دلالة الأخبار عليه
عده من جملة الاصول . و سيأتى إن شاء الله تعالى شرح ذلك فى محله مع بيان
الحق فيه .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 21