responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 22
6 ـ المناط فى إثبات حجية الامارة مما يجب أن نعرفه ـ قبل البحث و التفتيش عن الامارات التى هى حجة ـ المناط فى إثبات حجية الامارة و أنه بأى شىء يثبت لنا أنها حجة يعول عليها . و هذا هو أهم شىء تجب معرفته قبل الدخول فى المقصود , فنقول :
إنه لا شك فى أن الظن بما هو ظن لا يصح أن يكون هو المناط فى حجية الامارة و لا يجوز أن يعول عليه فى إثبات الواقع , لقوله تعالى : ( إن الظن لا يغنى من الحق شيئا ) , و قد ذم الله تعالى فى كتابه المجيد من يتبع الظن بما هو ظن كقوله : ﴿أن يتبعون إلا الظن و إن هم إلا يخرصون ﴾ , و قال تعالى : ﴿قلءالله أذن لكم أم على الله تفترون ﴾؟ .
و فى هذه الاية الأخيرة بالخصوص قد جعل ما أذن به أمرا مقابلا للافتراء عليه , فما لم يأذن به لابد أن يكون افتراءا بحكم المقابلة بينهما , فلو نسبنا الحكم الى الله تعالى من دون إذن منه فلا محالة يكون افتراءا محرما مذموما بمقتضى الاية . و لا شك فى أن العمل بالظن و الالتزام به على أنه من الله و مثبت لأحكامه يكون من نوع نسبة الحكم اليه من دون إذن منه , فيدخل فى قسم الافتراء المحرم .
و على هذا التقرير , فالقاعدة تقتضى أن الظن بما هو ظن لا يجوز العمل على مقتضاه و لا الأخذ به لأثبات أحكام الله مهما كان سببه , لأنه لا يغنى من الحق شيئا , فيكون خرصا باطلا , و افتراءا محرما .
هذا مقتضى القاعدة الأولية فى الظن بمقتضى هذه الايات الكريمة , و لكن لو ثبت بدليل قطعى و حجة يقينية أن الشارع قد جعل ظنا خاصا من سبب مخصوص طريقا لأحكامه و اعتبره حجة عليها و ارتضاه إمارة يرجع إليها و جوز لنا الأخذ بذلك السبب المحقق للظن ـ فان هذا الظن يخرج عن مقتضى تلك القاعدة الأولية , إذ لا يكون خرصا و تخمينا و لا افتراء .
و خروجه من القاعدة يكون تخصيصا بالنسبة الى آية النهى عن اتباع الظن , و يكون تخصصا بالنسبة إلى آية الافتراء لأنه يكون حينئذ من قسم ما
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست