نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 22
6 ـ المناط فى إثبات حجية الامارة
مما يجب أن نعرفه ـ قبل البحث و التفتيش عن الامارات التى هى حجة ـ
المناط فى إثبات حجية الامارة و أنه بأى شىء يثبت لنا أنها حجة يعول عليها
. و هذا هو أهم شىء تجب معرفته قبل الدخول فى المقصود , فنقول :
إنه لا شك فى أن الظن بما هو ظن لا يصح أن يكون هو المناط فى حجية
الامارة و لا يجوز أن يعول عليه فى إثبات الواقع , لقوله تعالى : ( إن الظن
لا يغنى من الحق شيئا ) , و قد ذم الله تعالى فى كتابه المجيد من يتبع
الظن بما هو ظن كقوله : ﴿أن يتبعون إلا الظن و إن هم إلا يخرصون ﴾ , و قال تعالى : ﴿قلءالله أذن لكم أم على الله تفترون ﴾؟ .
و فى هذه الاية الأخيرة بالخصوص قد جعل ما أذن به أمرا مقابلا
للافتراء عليه , فما لم يأذن به لابد أن يكون افتراءا بحكم المقابلة بينهما
, فلو نسبنا الحكم الى الله تعالى من دون إذن منه فلا محالة يكون افتراءا
محرما مذموما بمقتضى الاية . و لا شك فى أن العمل بالظن و الالتزام به على
أنه من الله و مثبت لأحكامه يكون من نوع نسبة الحكم اليه من دون إذن منه ,
فيدخل فى قسم الافتراء المحرم .
و على هذا التقرير , فالقاعدة تقتضى أن الظن بما هو ظن لا يجوز
العمل على مقتضاه و لا الأخذ به لأثبات أحكام الله مهما كان سببه , لأنه لا
يغنى من الحق شيئا , فيكون خرصا باطلا , و افتراءا محرما .
هذا مقتضى القاعدة الأولية فى الظن بمقتضى هذه الايات الكريمة , و
لكن لو ثبت بدليل قطعى و حجة يقينية أن الشارع قد جعل ظنا خاصا من سبب
مخصوص طريقا لأحكامه و اعتبره حجة عليها و ارتضاه إمارة يرجع إليها و جوز
لنا الأخذ بذلك السبب المحقق للظن ـ فان هذا الظن يخرج عن مقتضى تلك
القاعدة الأولية , إذ لا يكون خرصا و تخمينا و لا افتراء .
و خروجه من القاعدة يكون تخصيصا بالنسبة الى آية النهى عن اتباع
الظن , و يكون تخصصا بالنسبة إلى آية الافتراء لأنه يكون حينئذ من قسم ما
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 22