responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 208
و لكن يجاب عن ذلك : انه لو كان مضمون هذه القاعدة الجمع عليها ما يشمل الجمع التبرعى فلا يبقى هناك دليلان متعارضان و للزم طرح كل ما ورد فى باب التعارض من الاخبار العلاجية الا فيما هو نادر ندرة لا يصح حمل الاخبار عليها , و هو صورة كون كل من المتعارضين نصا فى دلالته لا يمكن تأويله بوجه من الوجوه . بل ربما يقال : لا وجود لهذه الصورة فى المتعارضين .
و ببيان آخر برهانى نقول : إن المتعارضين لا يخلوان عن حالات أربع : اما ان يكونا مقطوعى الدلالة مظنونى السند , أو بالعكس أى يكونان مظنونى بالعكس , أو يكونان مظنونى الدلالة و السند معا . أما فرض أحدهما أو كل منهما مقطوع الدلالة و السند معا فان ذلك يخرجهما عن ونهما متعارضين , بل الفرض الثانى مستحيل كما تقدم ( ص 194 ) . و عليه فللمتعارضين أربع حالات ممكنة لا غيرها :
فان كانت ( الاولى ) فلا مجال فيها للجمع فى الدلالة مطلقا للقطع بدلالة كل منهما فهو خارج عن مورد القاعدة رأسا كما أشرنا اليه , بل هما فى هذه الحالة اما ان يرجع فيهما الى الترجيحات السندية او يتساقطان حيث لا مرجح أو يتخير بينهما .
و ان كانت ( الثانية , ) فانه مع القطع بنسدهما كالمتواترين أو الايتين القرآنيتين لا يعقل طرحهما أو طرح احدهما من ناحية السند , فلم يبق الا التصرف فيهما من ناحية الدلالة . و لا يعقل جريان أصالة الظهور فيهما معا لتكذيبهما فى الظهور . و حينئذ فان كان هناك جمع عرفى بينهما بأن يكون احدهما المعين قرينة على الاخر او كل منهما قرينة على التصرف فى الاخر على نحو ما يأتى من بيان وجوه الجمع الدلالتى , فان هذا الجمع فى الحقيقة يكون هو الظاهر منهما فيدخلان بحسبه فى باب الظواهر و يتعين الاخذ بهذا الظهور . و ان لم يكن هنا جمع عرفى فان الجمع التبرعى لا يجعل لهما ظهورا فيه ليدخل فى باب الظواهر و يكون موضعا لبناء العقلاء . و لا دليل فى المقام غير بناء العقلاء على الاخذ بالظواهر , فما الذى يصح الاخذ بهذا التأويل التبرعى . و يكون دليلا على حجيته ؟
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست