responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 161
إن كان ( الثانى ) ـ لم يعلم ثبوت السيرة فى الامرو الشرعية ـ فان لا يكفى حينئذ فى استكشاف موافقة الشارع عدم ثبوت الردع منه , اذ لعله ردعهم عن اجرائها فى الامور الشرعية فلم يجروها , أو لعلهم لم يجروها فى الأمور الشرعية لو كان لا يرتضيها فى الشرعيات . و عليه , فلاجل استكشاف رضا الشارع و موافقته على اجزائها فى الشرعيات لابد من اقامة دليل خاص قطعى على ذلك .
و بعض السير من هذا القبيل قد ثبت عن الشارع امضاؤه لها , مثل الرجوع الى أهل الخبرة عند النزاع فى تقدير قيم الاشياء و مقاديرها , نظير القيميات المضمونة بالتلف و نحوه , و تقدير قدر الكافية فى نفقة الاقارب و نحو ذلك .
أما ما لم يثبت فيها دليل خاص كالسيرة فى الرجوع الى أهل الخبرة فى اللغات , فلا عبرة بها , و إن حصل الظن منها , لأن الظن لا ينى عن الحق شيئا . كما تقدم ذلك هناك .
2 ـ حجية سيرة المتشرعة ان السيرة عند المتشرعة من المسلمين على فعل شىء او تركه هى فى الحقيقة من نوع الاجماع , بل هى أرقى انواع الاجماع , لأنها اجماع عملى , من العلماء و غيرهم . و الاجماع فى الفتوى اجماع قولى , و من العلماء خاصة .
و السيرة على نحوين : تارة يعلم فيها انها كانت جارية فى عصور المعصومين عليهم السلام , حتى كيون المعصوم أحد العاملين بها أو يكون مقررا لها , و أخرى لا يعلم ذلك أو يعلم حدوثها بعد عصورهم .
فان كانت على ( النحو الاول ) ـ فلا شك فى انها حجة قطعية على موافقة الشارع , فتكون بنفسها دليلا على الحكم كالاجماع القولى الموجب للحدس
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست