نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 161
إن كان ( الثانى ) ـ لم يعلم ثبوت السيرة فى الامرو الشرعية ـ فان
لا يكفى حينئذ فى استكشاف موافقة الشارع عدم ثبوت الردع منه , اذ لعله
ردعهم عن اجرائها فى الامور الشرعية فلم يجروها , أو لعلهم لم يجروها فى
الأمور الشرعية لو كان لا يرتضيها فى الشرعيات . و عليه , فلاجل استكشاف
رضا الشارع و موافقته على اجزائها فى الشرعيات لابد من اقامة دليل خاص قطعى
على ذلك .
و بعض السير من هذا القبيل قد ثبت عن الشارع امضاؤه لها , مثل
الرجوع الى أهل الخبرة عند النزاع فى تقدير قيم الاشياء و مقاديرها , نظير
القيميات المضمونة بالتلف و نحوه , و تقدير قدر الكافية فى نفقة الاقارب و
نحو ذلك .
أما ما لم يثبت فيها دليل خاص كالسيرة فى الرجوع الى أهل الخبرة فى
اللغات , فلا عبرة بها , و إن حصل الظن منها , لأن الظن لا ينى عن الحق
شيئا . كما تقدم ذلك هناك .
2 ـ حجية سيرة المتشرعة
ان السيرة عند المتشرعة من المسلمين على فعل شىء او تركه هى فى
الحقيقة من نوع الاجماع , بل هى أرقى انواع الاجماع , لأنها اجماع عملى ,
من العلماء و غيرهم . و الاجماع فى الفتوى اجماع قولى , و من العلماء خاصة .
و السيرة على نحوين : تارة يعلم فيها انها كانت جارية فى عصور
المعصومين عليهم السلام , حتى كيون المعصوم أحد العاملين بها أو يكون مقررا
لها , و أخرى لا يعلم ذلك أو يعلم حدوثها بعد عصورهم .
فان كانت على ( النحو الاول ) ـ فلا شك فى انها حجة قطعية على
موافقة الشارع , فتكون بنفسها دليلا على الحكم كالاجماع القولى الموجب
للحدس
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 161