responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 160
شروط ثلاثة . و نذكر خلاصتها هنا بأسلوب آخر من البيان , فنقول :
ان السيرة اما ان ينتظر فيها ان يكون الشارع متحد المسلك مع العقلاء , اذ لا مانع من ذلك . و أما ألا ينتظر ذلك , لوجوب مانع من اتحاده معهم فى المسلك , كما فى الاستصحاب .
فان كان ( الاول . (
فان ثبت من الشارع الردع عن العمل بها فلا حجية فيها قطعا .
و ان لم يثبت الردع منه فلابد أن علم اتحاده فى المسلك معهم , لانه أحد العقلاء , بل رئيسهم , فلو لم يرتضها و لم يتخذها ملسلكا له كسائر العقلاء لبين ذلك و لردعهم عنها و لذكر لهم مسلكه الذى يتخذه بدلا عنها , لاسيما فى الامارات المعمول بها عند العقلاء , كخبر الواحد الثقة و الظواهر .
و ان كان ( الثانى . (
فأما ان يعلم جريان سيرة العقلاء فى العمل بهافى الامور الشرعية , كما فى الاستصحاب .
و أما ألا يعلم ذلك كما فى الرجوع الى اهل الخبرة فى اثبات اللغات .
فان كان ( الاول ) فنفس عدم ثبوت ردعه كاف فى استكشاف موافقته لهم , لأن ذلك مما يعنيه و يهمه , فلو لم يرتضها ـ و هى بمرأى و مسمع منه ـ لردعهم عنها , و لبلغهم بالردع , بأى نحو من انحاء التبليغ , فبمجرد عدم ثبوت الردع منه نعلم بموافقته , ضرورة أن الردع الواقعى غير الواصل لا يعقل أن يكون ردعا فعليا و حجة .
و بهذا نثبت حجية مثل الاستصحاب ببناء العقلاء , لأنه لما كان مما بنى على العمل به العقلاء بما فيهم المسلمون و قد أجروه فى الامور الشرعية بمرأى و مسمع من الامام , و المفروض انه لم يكن هناك ما يحول دون اظهار الردع و تبليغه من تقية و نحوها ـ فلابد ان يكون الشارع قد ارتضاه طريقة فى الامور الشرعية .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست