نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 160
شروط ثلاثة . و نذكر خلاصتها هنا بأسلوب آخر من البيان , فنقول :
ان السيرة اما ان ينتظر فيها ان يكون الشارع متحد المسلك مع
العقلاء , اذ لا مانع من ذلك . و أما ألا ينتظر ذلك , لوجوب مانع من اتحاده
معهم فى المسلك , كما فى الاستصحاب .
فان كان ( الاول . (
فان ثبت من الشارع الردع عن العمل بها فلا حجية فيها قطعا .
و ان لم يثبت الردع منه فلابد أن علم اتحاده فى المسلك معهم , لانه
أحد العقلاء , بل رئيسهم , فلو لم يرتضها و لم يتخذها ملسلكا له كسائر
العقلاء لبين ذلك و لردعهم عنها و لذكر لهم مسلكه الذى يتخذه بدلا عنها ,
لاسيما فى الامارات المعمول بها عند العقلاء , كخبر الواحد الثقة و الظواهر
.
و ان كان ( الثانى . (
فأما ان يعلم جريان سيرة العقلاء فى العمل بهافى الامور الشرعية , كما فى الاستصحاب .
و أما ألا يعلم ذلك كما فى الرجوع الى اهل الخبرة فى اثبات اللغات .
فان كان ( الاول ) فنفس عدم ثبوت ردعه كاف فى استكشاف موافقته لهم ,
لأن ذلك مما يعنيه و يهمه , فلو لم يرتضها ـ و هى بمرأى و مسمع منه ـ
لردعهم عنها , و لبلغهم بالردع , بأى نحو من انحاء التبليغ , فبمجرد عدم
ثبوت الردع منه نعلم بموافقته , ضرورة أن الردع الواقعى غير الواصل لا يعقل
أن يكون ردعا فعليا و حجة .
و بهذا نثبت حجية مثل الاستصحاب ببناء العقلاء , لأنه لما كان مما
بنى على العمل به العقلاء بما فيهم المسلمون و قد أجروه فى الامور الشرعية
بمرأى و مسمع من الامام , و المفروض انه لم يكن هناك ما يحول دون اظهار
الردع و تبليغه من تقية و نحوها ـ فلابد ان يكون الشارع قد ارتضاه طريقة فى
الامور الشرعية .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 160