نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 153
الدليل الأول ـ أولويتها من خبر العادل
قيل : ان أدلة حجية خبر الواحد تدل على حجية الشهرة بمفهوم
الموافقة , نظرا إلى أن الظن الحاصل من الشهرة أقوى غالبا من الظن الحاصل
من خبر الواحد حتى العادل . فالشهرة أولى بالحجية من خبر العادل .
و الجواب : إن هذا المهفوم انما يتم اذا أحرزنا على نحو اليقين أن
العلة فى حجية خبر العادل هو افادته الظن ليكون ما هى اقوى ظنا أولى
بالحجية . و لكن هذا غير ثابت فى وجه حجية خبر الواحد اذا لم يكن الثابت
عدم اعتبار الظن الفعلى .
الدلى الثانى ـ عموم تعليل آية النبأ
و قيل : ان عمولم التعليل فى آية النبأ ﴿ان تصيبوا قوما بجهالة ﴾
يدل على اعتبار مثل الشهرة : لأن الذى يفهم من التعليل ان الاصابة من
الجهالة هى المانع من قبول خبر الفاسق بلا تبين . فيدل على ان كل ما يؤمن
معه من الاصابة بجهالة فهو حجة يجب الاخذ به . و الشهرة كذلك .
و الجواب : ان هذا ليس تمسكا بعموم التعليل ـ على تقدير تسليم ان
هذه الفقرة من الاية واردة مورد التعليل و قد تقدم بيان ذلك فى أدلة حجية
خبر الواحد ـ بل هذا الاستدلال تمسك بعموم نقيض التعليل . و لا دلالة فى
الاية على نقيض التعليل بالضرورة , لأن هذه الاية نظير نهى الطبيب عن بعض
الطعام لانه حامض مثلا , فان هذا التعليل لا يدل على ان كل ما هو ليس بحامض
يجوز أو يجب أكله . و كذلك هنا , فانه حرمة العمل بنبأ الفاسق بدون تبين
لانه يستلزم الاصابة بجهالة . و اما دلالتها على خصوص حجية خبر الواحد
العادل فقد استفدناه من طريق آخر , و هو طريق مفهوم الشرط على ما تقدم شرحه
, لا من طريق عموم نقيض التعليل .
و بعبارة اخرى : ان أكثر ما تدل الاية فى تعليلها على ان الاصابة بجهالة
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 153