نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 132
أولا ـ قيل : الدليل الاجماع .
و ذلك لانه قائم على الاخذ بقول اللغوى بلا نكير من أحد و ان كان اللغوى واحدا .
أقول : و أنى لنا بتحصيل هذا الاجماع العملى المدعى بالنسبة الى
جميع الفقهاء ؟ و على تقدير تحصيله فأنى لنا من اثبات حجية مثله ؟ و قد
تقدم البحث مفصلا عن منشأ حجية الاجماع , و ليس هو مما يشمل هذا المقام بما
هو حجة , لان المعصوم لا يرجع الى نصوص أهل اللغة حتى يستكشف من الاجماع
موافقته فى هذه المسألة , أى رجوع الى أهل اللغة عملا .
ثانيا ـ قيل : الدليل بناء العقلاء .
لأن من سيرة العقلاء و بنائهم العملى على الرجوع الى أهل الخبرة
الموثوق بهم فى جميع الامور التى يحتاج فى معرفتها الى خبرة و إعمال الرأى و
الاجتهاد , كالشؤون الهندسية و الطبية و منها اللغات و دقائقها , و من
المعلوم ان اللغوى معدود من أهل الخبرة فى فنه . و الشارع لم يثبت منه
الردع عن هذه السيرة العملية , فيستكشف من ذلك موافقته لهم و رضاه بها .
أقول : ان بناء العقلاء إنما يكون حجة اذا كان يتكشف منه على نحو
اليقين موافقة الشارع و امضاؤه لطريقتهم . و هذا بديهى . و لكن نحن نناقش
اطلاق المقدمة المتقدمة القائلة :
ان موافقة الشارع لبناء العقلاء تستكشف من مجرد عدم ثبوت ردعه عن
طريقتهم , بل لا يحصل هذا الاستشكاف الا بأخذ شروط ثلاثة كلها غير متوفرة
فى المقام :
1 ـ ألا يكون مانع من كون الشارع متحد المسلك مع العقلاء فى البناء
و السيرة , فانه فى هذا الفرض لابد أن يستكشف انه متحد المسلك معهم بمجرد
عدم ثوبت ردعه لانه من العقلاء بل رئيسهم . و لو كان له مسلك ثان لبينه و
لعرفناه , و ليس هذا مما يخفى .
و من هذا الباب الظواهر و خبر الواحد , فان الاخذ بالظواهر و الاعتماد
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 132