responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 126
و الجواب : إنه قد أشرنا فى الحاشية ( م 1 ص 203 ) الى ما يفند الشق الاول من هذه الدعوى الثانية , إذ قلنا : الحق ان معنى استحقاق المدح ليس الا استحقاق الثواب , و معنى استحقاق الذم ليس الا استحقاق العقاب , لا انهما شيئان أحدهما يستلزم الاخر , لأن حقيقة المدح و مقصود منه هو المجازاتبالخبر لا المدح باللسان , و حقيقة الذم و المقصود منه هو المجازاة بالشر لا الذم باللسان . و هذا المعنى هو الذى يحكم به العقل , و لذا قال المحققون من الفلاسفة : (( ان مدح الشارع ثوابه و ذمه عقابه )) . و أرادوا هذا المعنى .
بل بالنسبة الى الله تعالى لا معنى لفرض استحقاق المدح و الذم اللسانيين عنده , بل ليس مجازاته بالخبر إلا الثواب و ليس مجازاته بالشر الا العقاب .
و أما الشق الثانى من هذه الدعوى فالجواب عنه : إنه لما كان المفروض ان المدح و الذم من القضايا المشهورات التى تتاطبق عليها آراء العقلاء كافة فلابد ان يفرض فيه أن يكون صالحا لدعوة كل واحد من الناس . و من هنا نقول : انه مع هذا الفرض يستحيل توجيه دعوة مولوية من الله تعالى ثانيا لاستحالة جعل الداعى مع فرض وجود ما يصلح للدعوة عند المكلف إلا من باب التأكيد و لفت النظر . و لذا ذهبنا هناك الى أن الأوامر الشرعية الواردة فى موارد حكم العقل مثل وجوب الطاعة و نحوها يستحيل فيها أن تكون أوامر تأسيسية ( أى مولوية ) , بل هى أوامر تأكيدية ( اى ارشادية . (
و اما ان هذا الادراك لا يدعو إلا الفذ من الناس فقد يكون صحيحا و لكن لا يضر فى مقصدونا , لأنه لا نقصد من كون حكم العقل داعيا انه داع بالفعل لكل أحد , بل انما نقصد ـ و هو النافع لنا ـ انه صالح للدعوة .
و هذا شأن كل داع حتى الاوامر المولوية , فانه لا يترقب منها إلا صلاحيتها للدعوة لا فعلية الدعوة , لأنه ليس قوام كون . . . . من قبل الشارع أو من قبل غيره فعلية دعوته لجميع المكليفن , بل الامر فى حقيقته ليس هو إلا جعل ما يصلح أن يكون داعيا , يعنى ليس المحمول فى الامر فعلية الدعوة . و عليه , فلا يضر فى كونه صالحا للدعوة عدم امتثال أكثر الناس .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست