نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 126
و الجواب : إنه قد أشرنا فى الحاشية ( م 1 ص 203 ) الى ما يفند
الشق الاول من هذه الدعوى الثانية , إذ قلنا : الحق ان معنى استحقاق المدح
ليس الا استحقاق الثواب , و معنى استحقاق الذم ليس الا استحقاق العقاب , لا
انهما شيئان أحدهما يستلزم الاخر , لأن حقيقة المدح و مقصود منه هو
المجازاتبالخبر لا المدح باللسان , و حقيقة الذم و المقصود منه هو المجازاة
بالشر لا الذم باللسان . و هذا المعنى هو الذى يحكم به العقل , و لذا قال
المحققون من الفلاسفة : (( ان مدح الشارع ثوابه و ذمه عقابه )) . و أرادوا
هذا المعنى .
بل بالنسبة الى الله تعالى لا معنى لفرض استحقاق المدح و الذم
اللسانيين عنده , بل ليس مجازاته بالخبر إلا الثواب و ليس مجازاته بالشر
الا العقاب .
و أما الشق الثانى من هذه الدعوى فالجواب عنه : إنه لما كان
المفروض ان المدح و الذم من القضايا المشهورات التى تتاطبق عليها آراء
العقلاء كافة فلابد ان يفرض فيه أن يكون صالحا لدعوة كل واحد من الناس . و
من هنا نقول : انه مع هذا الفرض يستحيل توجيه دعوة مولوية من الله تعالى
ثانيا لاستحالة جعل الداعى مع فرض وجود ما يصلح للدعوة عند المكلف إلا من
باب التأكيد و لفت النظر . و لذا ذهبنا هناك الى أن الأوامر الشرعية
الواردة فى موارد حكم العقل مثل وجوب الطاعة و نحوها يستحيل فيها أن تكون
أوامر تأسيسية ( أى مولوية ) , بل هى أوامر تأكيدية ( اى ارشادية . (
و اما ان هذا الادراك لا يدعو إلا الفذ من الناس فقد يكون صحيحا و
لكن لا يضر فى مقصدونا , لأنه لا نقصد من كون حكم العقل داعيا انه داع
بالفعل لكل أحد , بل انما نقصد ـ و هو النافع لنا ـ انه صالح للدعوة .
و هذا شأن كل داع حتى الاوامر المولوية , فانه لا يترقب منها إلا
صلاحيتها للدعوة لا فعلية الدعوة , لأنه ليس قوام كون . . . . من قبل
الشارع أو من قبل غيره فعلية دعوته لجميع المكليفن , بل الامر فى حقيقته
ليس هو إلا جعل ما يصلح أن يكون داعيا , يعنى ليس المحمول فى الامر فعلية
الدعوة . و عليه , فلا يضر فى كونه صالحا للدعوة عدم امتثال أكثر الناس .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 126