responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 125
و نهيه الى دليل آخر سمعى , و لا يكفى فيه ذلك الدليل العقلى الذى اقصى ما يستنتج منه ا الشارع عالم بحكم العقلاء , او انه حكم بنفسه ما حكم به العقلاء , فلا يكون منه أمر مولوى او نهى مولوى .
أقول : و هذه آخر مرحلة لتوجيه مقالة منكرى حجية العقل , و هو توجيه يختص بالمستقلات العقلية . و لهذا التوجيه صورة ظاهرية يمكن أن ينطلى على المتبدئين أكثر من تلك التوجيهات فى المراحل السابقة . و هذا التوجيه ينطوى على احدى دعوتين :
1 ـ دعوى انكار الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع , و قد تقدم تفنيدها فى المجلد الأول ص 227 , فلا نعيد .
2 ـ الدعوى التى أشرنا اليها هناك فى آخر ص 228 من المجلد الأول و توضيحها : ان ما تطابقت عليه آراء العقلاء هو استحقاق المدح و الذم فقط : و المدح و الذم غير الثواب و العقاب , فاستحقاقهما لا يستلزم اتسحقاق الثواب و العقاب من قبل المولى . و الذى ينفع فى استكشاف حكم الشارع هو الثانى و لا يكفى الاول .
و لو فرض إنا صححنا الاستلزام للثواب و العقاب , فان ذلك لا يدركه كل أحد . و لوفرض انه أدركه كل احد فان ذلك ليس كافيا للدعوة الى الفعل إلا عند الفذ من الناس . و على أى تقدير فرض فلا يستغنى اكثر الناس عن توجيه الأمر من المولى أو النهى منه فى مقام الدعوة الى الفعل أو الزجر عنه .
و إذا كان نفس ادراك الحسن و القبح غير كاف فى الدعوة ـ و المفروض لم يقم دليل سمعى على الحكم , فلا نستطيع ان نحكم بان الشارع له أمر و نهى على طبق حكم العقل قد اكتفى عن بيانه اعتمادا على ادراك العقل , ليكمون حكم العقل كاشفا عن حكمه . لاحتمال ألا يكون للشارع حكم مولوى على طبق حكم العقل حينئذ . و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال , لأن المدار على القطع فى المقام .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست