نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 96
مكلف كان . فهو يجب على جميع المكلفين و لكن يكتفى بفعل بعضهم فيسقط عن الاخرين و لا يستحق العقاب بتركه .
نعم اذا تركوه جميعا من دون ان يقوم به واحد فالجميع منهم يستحقون العقاب , كما يستحق الثواب كل من اشترك فى فعله .
و أمثلة الواجب الكفائى كثيرة فى الشريعة , منها تجهيز الميت و
الصلاةعليه , و منها انقاذ الغريق و نحوه من التهلكة , و منها ازالة
النجاسة عنالمسجد , و منها الحرف و المهن و الصناعات التى بها نظام معايش
الناس , و منها طلب الاجتهاد , و منها الأمر بالمعروف و النهى عن
المنكر .
و الاصل فى هذا التقسيم ان المولى يتعلق غرضه بالشىء المطلوب له من الغير على نحوين :
1 ـ ان يصدر من كل واحد من الناس , حينما تكون المصلحة المطلوبة
تحصل من كل واحد مستقلا , فلابد ان يوجه الخطاب الى كل واحد منهم على
ان يصدر من كل واحدعينا , كالصوم أو الصلاة و أكثر التكاليف الشرعية . و
هذا هو ( الواجب العينى . (
2 ـ ان يصدر من أحد المكلفين لا بعينه , حينما تكون المصلحة فى
صدور الفعل و لو مرة واحدة من أى شخص كان , فلابد ان يوجه الخطاب الى
جميع المكلفين لعدم خصوصية مكلف دون مكلف , و يكتفى بفعل بعضهم الذى
يحصل به الغرض , فيجب على الجميع بفرض الكفاية الذى هو ( الواجب
الكفائى . (
و قد وقع الاقدمون من الاصوليين فى حيرة من أمر ( الوجوب الكفائى (
و تطبيقه على القاعدة فى الوجوب الذى قوامه بل لازمه المنع من الترك ,
اذ رأوا أن وجوبه على الجميع لا يتلاءم مع جواز تركه بفعل بعضهم , و
لا وجوب بدون المنع من الترك . لذا ظن بعضهم انه ليس المكلف المخاطب
فيه الجميع بل البعض غير المعين أى أحد المكلفين , و ظن بعضهم انه
معين عند الله غير معين عندنا و يتعين من يسبق الى الفعل منهم فهو
المكلف حقيقة . . . الى غير ذلك من الظنون .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 96