نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 93
بامكانه و وقوعه , و الاكثر على استحالته , و هو المختار , و سنتعرض له ان
شاء الله تعالى فى مقدمة الواجب مع بيان السر فى الذهاب الى امكانه و
وقوعه , و سنبين أن الواجب فعلا فى مثال الحج هو السير و التهيئة
للمقدمات و أما نفس أعمال الحج فوجوبها مشروط بحضور الموسم و القدرة
عليها فى زمانه .
و ( الثانى ) ـ فى أن ظاهر الجملة الشرطية فى مثل قولهم : ((
اذا دخل الوقت فصل )) هل ان الشرط شرط للوجوب فلا تجب الصلاة فى المثال
الا بعد دخول الوقت , أو أنه شرط للواجب فيكون الواجب نفسه معلقا
على دخول الوقت فى المثال , و أما الوجوب فهو فعلى مطلق ؟
و بعبارة أخرى هل أن القيد شرط لمدلول هيئة الأمر فى الجزاء , أو أنه شرط لمدلول مادة الامر فى الجزاء ؟
و هذا البحث يجرى حتى لو كان الشرط غير الزمان , كما اذا قال المولى : (( اذا تطهرت فصل . ((
فعلى القول بظهور الجملة فى رجوع القيد الى الهيئة ـ أى انه شرط
للوجوب ـ يكون الواجب واجبا مشروطا , فلا يجب تحصيل شىء من المقدمات
قبل حصول الشرط . و على القول بظهورها فى رجوع القيد الى المادة ـ أى
انه شرط للواجب ـ يكون الواجب واجبا معلقا , فيكون الوجوب فعليا قبل
حصول الشرط , فيجب عليه تحصيل مقدمات المأمور به اذا علم بحصول الشرط
فيما بعد .
و هذا النزاع هو النزاع المعروف بين المتأخرين فى رجوع القيد فى
الجملة الشرطية الى الهيئة أو المادة . و سيجىء تحقيق الحال فى موضعه
ان شاء اللهتعالى .
3 ـ الاصلى و التبعى
( الواجب الاصلى ) : ما قصدت افادة وجوبه مستقلا بالكلام , كوجوبى الصلاة و الوضوء المستفادين من قوله تعالى : ﴿ و أقيموا الصلاة ﴾, و قوله تعالى : ﴿ فاغسلوا وجوهكم ) .
و ( الواجب التبعى ) : ما لم تقصد افادة وجوبه , بل كان من توابع
ماقصدت افادته . و هذا كوجوب المشى الى السوق المفهوم من أمر المولى
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 93