responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 89
بالصلاة و هم أبناء سبع )) يعنى الاطفال .
و هذا النحو هو محل الخلاف و البحث . و يلحق به ما لم يعلم الحال فيه أنه على أى نحو من النحوين المذكورين .
و المختار : ان مجرد الامر بالامر ظاهر عرفا فى وجوبه على الثانى .
و توضيح ذلك : ان الامر بالامر لا على نحو التبليغ يقع على صورتين :
( الاولى ) ـ أن يكون غرض المولى يتعلق فى فعل المأمور الثانى , و يكون أمره بالامر طريقا للتوصل الى حصول غرضه . و اذا عرف غرضه انه على هذه الصورة يكون أمره بالامر ـ لا شك ـ أمرا بالفعل نفسه .
( الثانية ) ـ أن يكون غرضه فى مجرد أمر المأمور الاول , من دون أن يتعلق له غرض بفعل المأمور الثانى , كما لو أمر المولى ابنه ـ مثلا ـ أن يأمر العبد بشىء , و لا يكون غرضه الا أن يعود ابنه على اصدار الاوامر أو نحو ذلك , فيكون غرضه ـ فقط ـ فى اصدار الاول أمره , فلا يكون الفعل مطلوبا له أصلا فى الواقع .
و واضح لو علم الثانى المأمور بهذا الغرض لا يكون أمر المولى بالامر أمرا له , و لا يعد عاصيا لمولاه لو تركه , لأن الأمر المتعلق لأمر المولى يكون مأخوذا على نحو الموضوعية و هو متعلق الغرض , لا على نحو الطريقية لتحصيل الفعل من العبد المأمور الثانى .
فان قامت قرينة على احدى الصورتين المذكورتين فذاك , و ان لم تقم قرينة فان ظاهر الاوامر ـ عرفا ـ مع التجرد عن القرائن هو أنه على نحو الطريقية .
فاذن , الامر بالامر مطلقا يدل على الوجوب الا اذا ثبت انه على نحو الموضوعية . و ليس مثله يقع فى الاوامر الشرعية .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست