نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 88
مثلا : ( اغتسل ) ثم يقول : ( ان كنت جنبا فاغتسل ) . ففى هذه الحالة
أيضا يكون المطلوب واحدا و يحمل على التأكيد , لوحدة المأمور به
ظاهرا المانعة من تعلق الامرين به , غير ان الامر المطلق ـ أعنى غير
المعلق ـ يحمل اطلاقه على المقيد ـ اعنى المعلق ـ , فيكون الثانى مقيدا
لاطلاق الاول و كاشفا عن المراد منه .
( الرابعة ) ـ أن يكون أحد الامرين معلقا على شىء و الاخر معلقا
على شىء آخر , كأن يقول مثلا : ( ان كنت جنبا فاغتسل ) و يقول : ( ان
مسست ميتا فاغتسل ) , ففى هذه الحالة يحمل ـ ظاهرا ـ على التأسيس , لأن
الظاهر ان المطلوب فى كل منهما غير المطلوب فى الاخر , و يبعد جدا حمله
على أن المطلوب واحد , اما التأكيد فلا معنى له هنا , و اما القول
بالتداخل بمعنى الاكتفاء بامتثال واحد عن المطلوبين فهو ممكن , و لكنه
ليس من باب التأكيد , بل لا يفرض الا بعد فرض التأسيس و أن هناك
أمرين يمتثلان معا بفعل واحد .
و لكن التداخل ـ على كل حال ـ خلاف الاصل , و لا يصار اليه الا
بدليل خاص , كما ثبت فى غسل الجنابة انه يجزى عن كل غسل آخر , و سيأتى
البحث عن التداخل مفصلا فى مفهوم الشرط .
11 ـ دلالة الامر بالامر على الوجوب
اذا أمر المولى أحد عبيده أن يأمر عبده الاخر بفعل ـ فهل هو أمر
بذلك الفعل حتى يجب على الثانى فعله أو لا ؟ اختلفوا على قولين . و هذا
يمكن فرضه على نحوين :
1 ـ أن يكون المأمور الاول على نحو المبلغ لامر المولى الى المأمور
الثانى , مثل أن يأمر رئيس الدولة وزيره أن يأمر الرعية عنه بفعل . و
هذا النحو ـ لا شك ـ خارج عن محل الخلاف , لأنه لا يشك أحد فى ظهوره
فى وجوب الفعل على المأمور الثانى . و كل أوامر الانبياء بالنسبة
الى المكلفين من هذا القبيل .
2 ـ ألا يكون المأمور الاول على المبلغ , بل هو مأمور أن يستقل فى
توجيه الامر الى الثانى من قبل نفسه , و على نحو قول الامام عليه السلام
(( مرهم
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 88