responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 87
و يمكن أن يكون الفعل بعد نسخ وجوبه محكوما بكل واحد من الاحكام الاربعة الباقية .
و هذا البحث لا يستحق اكثر من هذا الكلام لقلة البلوى به . و ما ذكرناه فيه الكفاية . 10 ـ الأمر بشىء مرتين اذا تعلق الامر بفعل مرتين فهو يمكن ان يقع على صورتين :
1 ـ أن يكون الامر الثانى بعد امتثال الامر الاول . و حينئذ لا شبهة فى لزوم امتثاله ثانيا .
2 ـ أن يكون الامر الثانى قبل امتثال الامر الاول . و حينئذ يقع الشك فى وجوب امتثاله مرتين أو كفاية المرة الواحدة فى الامتثال . فان كان الامر الثانى تأسيسا لوجوب آخر تعين الامتثال مرة أخرى , و ان كان تأكيدا للامر الاول فليس لهما الا امتثال واحد . و لتوضيح الحال و بيان الحق فى المسألة نقول : ان هذا الفرض له أربع حالات :
( الاولى ) ـ أن يكون الامران معا غير معلقين على شرط , كأن يقول مثلا : ( صل ) ثم يقول ثانيا ( صل ) ـ فان الظاهر حينئذ أن يحمل الامر الثانى على التأكيد , لأن الطبيعة الواحدة يستحيل تعلق الامرين بها من دون امتياز فى البين , فلو كان الثانى تأسيسا غير مؤكد للاول لكان على الامر تقييد متعلقه و لو بنحو ( مرة أخرى ) . فمن عدم التقييد و ظهور وحدة المتعلق فيهما يكون اللفظ فى الثانى ظاهرا فى التأكيد , و ان كان التأكيد فى نفسه خلاف الاصل و خلاف ظاهر الكلام لو خلى و نفسه .
( الثانية ) ـ أن يكون الامران معا معلقين على شرط واحد , كأن يقول المولى مثلا : (( ان كنت محدثا فتوضأ )) , ثم يكرر نفس القول ثانيا . ففى هذه الحالة أيضا يحمل على التأكيد لعين ما قلناه فى الحالة الاولى بلا تفاوت .
( الثالثة ) ـ أن يكون أحد الامرين معلقا و الاخر غير معلق كأن يقول
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست