نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 86
واحدة و يحصل الامتثال بالجميع . فلو قال المولى : تصدق على مسكين ,
فمقتضى الاطلاق جواز الاكتفاء بالتصدق مرة واحدة على مسكين واحد , و
حصول الامتثال بالتصدق على عدة مساكين دفعة واحدة , و يكون امتثالا واحدا
بالجميع لصدق صرف الوجود على الجميع , اذ الامتثال كما يحصل بالفرد
الواحد يحصل بالافراد المجتمعة بالوجود .
9 ـ هل يدل نسخ الوجوب على الجواز ؟
اذا وجب شىء فى زمان بدلالة الامر , ثم نسخ ذلك الوجوب قطعا .
فقد اختلفوا فى بقاء الجواز الذى كان مدلولا للأمر , لأن الامر كان يدل
على جواز الفعل مع المنع من تركه , فمنهم من قال ببقاء الجواز و منهم
من قال بعدمه .
و يرجع النزاع ـ فى الحقيقة ـ الى النزاع فى مقدار دلالة نسخ الوجوب , فان فيه احتمالين :
1 ـ انه يدل على رفع خصوص المنع من الترك فقط , و حينئذ تبقى
دلالة الأمر على الجواز على حالها لا يمسها النسخ و هو القول الأول . و
منشأ هذا أنالوجوب ينحل الى الجواز و المنع من الترك و لا شأن فى النسخ
الا رفع المنع من الترك فقط و لا تعرض له لجنسه و هو الجواز أى الاذن فى
الفعل .
2 ـ انه يدل على رفع الوجوب من أصله , فلا يبقى لدليل الوجوب
شىء يدل عليه . و منشأ هذا هو أن الوجوب معنى بسيط لا ينحل الى جزءين
فلا يتصور فى النسخ انه رفع للمنع من الترك فقط .
و المختار هو القول الثانى , لأن الحق ان الوجوب أمر بسيط , و هو
الالزام بالفعل و لازمه المنع من الترك , كما ان الحرمة هى المنع من
الفعل و لازمها الالزام بالترك , و ليس الالزام بالترك الذى هو
معناه وجوب الترك جزءا من معنى حرمة الفعل , و كذلك المنع من الترك
الذى معناه حرمة الترك ليس جزءا من معنى وجوب الفعل , بل أحدهما لازم
للاخر ينشأ منه تبعا له .
فثبوت الجواز بعد النسخ للوجوب يحتاج الى دليل خاص يدل عليه و لا
يكفى دليل الوجوب , فلا دلالة لدليل الناسخ و لا لدليل المنسوخ على
الجواز ,
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 86