responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 68
و الرغبة من دون اظهارها بمظهر لا تسمى طلبا . و الظاهر انه ليس كل طلب يسمى أمرا , بل بشرط مخصوص سيأتى ذكره فى المسألة الثانية فتفسير الأمر بالطلب من باب تعريف الشىء بالاعم .
و المراد من الشىء من لفظ الامر أيضا ليس كل شىء على الاطلاق , فيكون تفسيره به من باب تعريف الشىء بالاعم ايضا , فان الشىء لا يقال له ( أمر ) الا اذا كان من الافعال و الصفات , و لذا لا يقال : (( رأيت أمرا )) اذا رأيت انسانا أو شجرا أو حائطا . و لكن ليس المراد من الفعل و الصفة المعنى الحدثى أى المعنى المصدرى بل المراد منه نفس الفعل أو الصفة بما هو موجود فى نفسه . يعنى لم يلاحظ فيه جهة الصدور من الفاعل و الايجاد و هو المعبر عنه عند بعضهم بالمعنى : الاسم المصدرى , أى ما يدل عليه اسم المصدر . و لذا لا يشتق منه فلا يقال : ( أمر . يأمر . آمر . مأمور ) بالمعنى المأخوذ من الشىء , و لو كان معنى حدثيا لاشتق منه .
بخلاف الامر بمعنى الطلب فان المقصود منه المعنى الحدثى وجهة الصدور والايجاد , و لذا يشتق منه فيقال : ( أمر . يأمر . آمر . مأمور . (
و الدليل على أن لفظ الامر مشترك بين معنيين الطلب و الشىء , لا انه موضوع للجامع بينهما :
1 ـ ان ( الامر ) ـ كما تقدم ـ بمعنى الطلب يصح الاشتقاق منه , و لا يصح الاشتقاق منه بمعنى الشىء . و الاختلاف بالاشتقاق و عدمه دليل على تعدد الوضع .
2 ـ ان ( الامر ) بمعنى الطلب يجمع على (( أوامر )) و بمعنى الشىء على (( أمور (( و اختلاف الجمع فى المعنيين دليل على تعدد الوضع . 2 ـ اعتبار العلو فى معنى الامر قد سبق أن الأمر يكون بمعنى الطلب , و لكن لا مطلقا بل بمعنى طلب مخصوص . و الظاهر أن الطلب المخصوص هو الطلب من العالى الى الدانى , فيعتبر فيه العلو فى الامر .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست