نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 67
المبحث الاول مادة الامر
و هى كلمة ( الامر ) المولفة من الحروف ( أ . م . ر ) و فيها ثلاث مسائل
1 ـ معنى كلمة الامر
قيل : ان كلمة ( الامر ) لفظ مشترك بين الطلب و غيره مما
تستعمل فيه هذه الكلمة , كالحادثة و الشأن و الفعل , كما تقول ( جئت
لأمر كذا ) , أو ( شغلنى أمر ) أو ( أتى فلان بأمر عجيب . (
و لا يبعد أن تكون المعانى التى تستعمل فيها كلمة الأمر ما خلا
الطلب ترجع الى معنى واحد جامع بينها , و هو مفهوم ( الشىء . (
فيكون لفظ الأمر مشتركا بين معنيين فقط : ( الطلب ) و ( الشىء . (
و المراد من الطلب : إظهار الارادة و الرغبة بالقول أو الكتابة أو
الاشارة أو نحو هذه الامور مما يصح اظهار الارادة و الرغبة و ابرازهما به
( 1 ) فمجردالارادة
( 1 ) و الظاهر أن تفسير بعض الأصوليين للفظ الأمر بأنه ( الطلب
بالقول ) ليس القصد منه أن لهم اصطلاحا مخصوصا فيه , بل باعتبار أنه
أحد مصاديق المعنى . فان الأمر كما يصدق على الطلب بالقول يصدق على
الطلب بالكتابة أو الاشارة أو نحوهما .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 67