responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 61
مبدأ لوصف ( قائم ) و يفرض الانقضاء بزوال فعلية القيام عنه . و اما اتصافه بأنه عالم بالنحو أو انه قاضى البلد , فليس بمعنى انه يعلم ذلك فعلا أو انه مشغول بالقضاء بين الناس فعلا , بل بمعنى ان له ملكة العلم أو منصب القضاء , فما دامت الملكة أو الوظيفة موجودتين فهو متلبس بالمبدأ حالا و ان كان نائما أو غافلا . نعم يصح ان نتعقل الانقضاء اذا زالت الملكة أو سلبت عنه الوظيفة , و حينئذ يجرى النزاع فى ان وصف القاضى ـ مثلا ـ هل يصدق حقيقة على من زال عنه منصب القضاء .
و كذلك الحال فى مثل النجار و الخياط و المنشار فلا يتصور فيها الانقضاء الا بزوال حرفة النجارة و مهنة الخياطة و شأنية النشر فى المنشار .
و الخلاصة : ان الزوال و الانقضاء فى كل شىء بحسبه , و النزاع فى المشتق انما هو فى وضع الهيئات مع قطع النظر عن خصوصيات المبادىء المدلول عليها بالمواد التى تختلف اختلافا كثيرا . 4 ـ استعمال المشتق بلحاظ حال التلبس حقيقة اعلم أن المشتقات التى هى محل النزاع بأجمعها هى من الاسماء .
و الاسماء مطلقا لا دلالة لها على الزمان حتى اسم الفاعل و اسم المفعول فانه كما يصدق العالم حقيقة على من هو عالم فعلا كذلك يصدق حقيقة على من كان عالما فيما مضى أو يكون عالما فيما يأتى بلا تجوز اذا كان اطلاقه عليه بلحاظ حالالتلبس بالمبدأ , كما اذا قلنا : كان عالما أو سيكون عالما , فان ذلك حقيقة بلا ريب , نظير الجوامد لو تقول فيها مثلا : الرماد كان خشبا أو الخشب سيكون رمادا . فاذن اذا كان الامر كذلك فما موقع النزاع فى اطلاق المشتق على ما مضى عليه التلبس انه حقيقة أو مجاز ؟
نقول : ان الاشكال و النزاع هنا انما هو فيما اذا انقضى التلبس بالمبدأ و أريد اطلاق المشتق فعلا على الذات التى انقضى عنها التلبس , أى أن الاطلاق
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست