نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 59
بمبادئها , فلا يدخل فى محل النزاع و ان صدق عليها اسم المشتق , مثلما لو
كان من الانواع أو الاجناس او الفصول بالقياس الى الذات , كالناطق و
الصاهل و الحساس و المتحرك بالارادة .
و اعتبر ذلك فى مثال كراهة الجلوس للتغوط تحت الشجرة المثمرة ,
فان هذا المثال يدخل فى محل النزاع لو زالت الثمرة عن الشجرة , فيقال :
هل يبقى اسم المثمرة صادقا حقيقة عليها حينئذ فيكره الجلوس أو لا ؟
اما لو اجتثت الشجرة فصارت خشبة فانها لا تدخل فى محل النزاع , لأن
الذات و هى ( الشجرة ) قد زالت بزوال الوصف الداخل فى حقيقتها ,
فلا يتعقل معه بقاء وصف الشجرة المثمرة لها , لا حقيقة و لا مجازا . و
أما الخشب فهو ذات أخرى لم يكن فيما مضى قد صدق عليه ـ بما أنه خشب ـ
وصف الشجرة المثمرة حقيقة , اذ لم يكن متلبسا بما هو خشب بالشجرة
ثم زال عنه التلبس .
و بناء على اعتبار هذين الشرطين يتضح ما ذكرناه فى صدر البحث من
أن موضع النزاع فى المشتق يشمل كل ما كان جاريا على الذات باعتبار
قيام صفة خارجة عن الذات و ان كان معدودا من الجوامد اصطلاحا . و يتضح
أيضا عدم شمول النزاع للافعال و المصادر .
كما يتضح أن النزاع يشمل كل وصف جار على الذات , و لا يفرق فيه
بين أن يكون مبدأه من الاعراض الخارجية المتأصلة كالبياض و السواد و
القيام و القعود , أو من الامور الانتزاعية كالفوقية و التحتية و التقدم و
التأخر أو من الامور الاعتبارية المحضة كالزوجية و الملكية و الوقف و
الحرية .
2 ـ جريان النزاع فى اسم الزمان
بناء على ما تقدم قد يظن عدم جريان النزاع فى اسم الزمان , لانه
قد تقدم أنه يعتبر فى جريانه بقاء الذات مع زوال الوصف , مع ان زوال
الوصف فى اسمالزمان ملازم لزوال الذات , لأن الزمان متصرم الوجود فكل
جزء منه ينعدم بوجود الجزء اللاحق , فلا تبقى ذات مستمرة . فاذا كان يوم
الجمعة
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 59