responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 58
1 ـ ما المراد من المشتق المبحوث عنه ؟
اعلم ان (( المشتق )) باصطلاح النحاة ما يقابل الجامد , و مرادهم واضح . و لكن ليس هو موضع النزاع هنا بل بين المشتق بمصطلح النحويين و بين المشتقالمبحوث عنه عموم و خصوص من وجه .
لأن موضع النزاع هنا يشمل كل ما يحمل على الذات باعتبار قيام صفة فيها خارجة عنها تزول عنها و ان كان باصطلاح النحاة معدودا من الجوامد , كلفظ الزوج و الاخ و الرق و نحو ذلك . و من جهة أخرى لا يشمل الفعل بأقسامه و لا المصدر و ان كانت تسمى مشتقات عند النحويين .
و السر فى ذلك ان موضع النزاع هنا يعتبر فيه شيئان :
1 ـ أن يكون جاريا على الذات , بمعنى أنه يكون حاكيا عنها و عنوانا لها , نحو اسم الفاعل , و اسم المفعول , و أسماء المكان و الالة و غيرهما , و ما شابه هذه الامور من الجوامد . و من أجل هذا الشرط لا يشمل هذا النزاع الافعال و لا المصادر , لانها كلها لا تحكى عن الذات و لا تكون عنوانا لها , و ان كانت تسند اليها .
2 ـ ألا تزول الذات بزوال تلبسها بالصفة ـ و نعنى بالصفة المبدأ الذى منه يكون انتزاع المشتق و اشتقاقه و يصح صدقه على الذات ـ بمعنى ان تكون الذات باقية محفوظة لو زال تلبسها بالصفة , فهى تتلبس بها تارة و لا تتلبس بها أخرى , و الذات تلك الذات فى كلا الحالين .
و انما نشترط ذلك فلأجل أن نتعقل انقضاء التلبس بالمبدأ مع بقاء الذات حتى يصح ان نتنازع فى صدق المشتق حقيقة عليها مع انقضاء حال التلبس بعد الاتفاقعلى صدقه حقيقة عليها حال التلبس . و الا لو كانت الذات تزول بزوال التلبس لا يبقى معنى لفرض صدق المشتق على الذات مع انقضاء حال التلبس لا حقيقة و لا مجازا .
و على هذا , لو كان المشتق من الاوصاف التى تزول الذات بزوال التلبس
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست