responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 57
اختلف الاصوليون من القديم فى المشتق : فى انه حقيقة فى خصوص ما تلبس بالمبدأ فى الحال و مجاز فيما انقضى عنه التلبس , أو انه حقيقة فى كليهما , بمعنى أنه موضوع للاعم منهما ؟
بعد اتفاقهم على أنه مجاز فيما يتلبس بالمبدأ فى المستقبل . ( 1 )
ـ ذهب المعتزلة و جماعة من المتأخرين من أصحابنا الى الاول .
ـ و ذهب الاشاعرة و جماعة من المتقدمين من أصحابنا الى الثانى .
و الحق هو القول الاول . و للعلماء أقوال أخر فيها تفصيلات بين هذين القولين لا يهمنا التعرض لها بعد اتضاح الحق فيما يأتى .
و أهم شىء يعنينا فى هذه المسألة ـ قبل بيان الحق فيها و هو أصعب ما فيها ـ أن نفهم محل النزاع و موضع النفى و الاثبات . و لأجل ان يتضح فى الجملة موضع الخلاف نذكر مثالا له فنقول :
انه ورد كراهة الوضوء و الغسل بالماء المسخن بالشمس , فمن قال بالاول لابد ألا يقول بكراهتهما بالماء الذى برد و انقضى عنه التلبس , لانه عنده لا يصدق عليه حينئذ انه مسخن بالشمس , بل كان مسخنا . و من قال بالثانى لا بد ان يقولبكراهتهما بالماء حال انقضاء التلبس أيضا , لانه عنده يصدق عليه أنه مسخن حقيقة بلا مجاز .
و لتوضيح ذلك نذكر الان أربعة أمور مذللة لتلك الصعوبة , ثم نذكر القول المختار و دليله :
( 1 ) و هذا مخالف لما فى الكفاية حيث قال : على ما هو المختار و هو اعتبار اصل التلبس فى الحال وفاقا لمتأخرى الاصحاب و الاشاعرة و خلافا لمتقدميهم و المعتزلة ج 1 ص 68 . طبع ـ اسلامية . ( الناشر ) .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست