نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 43
فكيف اذا كان ذلك عند المسلمين قاطبة فى سنين متمادية .
فلابد ـ اذن ـ من حمل تلك الالفاظ على المعانى المستحدثة فيما اذا تجردت عن القرائن فى روايات الائمة عليهم السلام .
نعم كونها حقيقة فيها فى خصوص زمان النبى ( ص ) غير معلوم و ان كان
غير بعيد , بل من المظنون ذلك , و لكن الظن فى هذا الباب لا يغنى عن
الحق شيئا . غير أنه لا أثر لهذا الجهل , نظرا الى أن السنة النبوية غير
مبتلى بها الا ما نقل لنا من طريق آل البيت عليهم السلام على لسانهم ,
و قد عرفت الحال فى كلماتهم انه لابد من حملها على المعانى المستحدثة . و
أما القرآن المجيد فأغلب ما ورد فيه من هذه الالفاظ أو كله محفوف
بالقرائن المعينة لارادة المعنى الشرعى , فلا فائدة مهمة فى هذا النزاع
بالنسبة اليه .
على أن الالفاظ الشرعية ليست على نسق واحد , فان بعضها كثير
التداولكالصلاة و الصوم و الزكاة و الحج , لا سيما الصلاة التى يؤدونها كل
يوم خمس مرات , فمن البعيد جدا ألا تصبح حقائق فى معانيها المستحدثة
بأقرب وقت فى زمانه صلى الله عليه و آله .
الصحيح و الاعم
من ملحقات المسألة السابقة مسألة ( الصحيح و الاعم ) . فقد وقع
النزاع فى أن الفاظ العبادات او المعاملات أهى أسام موضوعة
للمعانى الصحيحة أو للأعم منها و من الفاسدة . و قبل بيان المختار لابد
من تقديم مقدمات :
( الاولى ) ـ ان هذا النزاع لا يتوقف على ثبوت الحقيقة الشرعية ,
لأنه قد عرفت ان هذه الالفاظ مستعملة فى لسان المتشرعة بنحو الحقيقة و
لو على نحوالوضع التعينى عندهم . و لا ريب ان استعمالهم كان يتبع
الاستعمال فى لسان الشارع , سواء كان استعماله على نحو الحقيقة أو المجاز .
فاذا عرفنا ـ مثلا ـ ان هذه الالفاظ فى عرف المتشرعة كانت حقيقة
فى خصوص الصحيح , يستكشف منه ان المستعمل فيه فى لسان الشارع هو
الصحيح أيضا , مهما كان استعماله عنده أحقيقة كان أم مجازا . كما انه لو
علم
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 43