responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 41
حقيقيين أو مجازيين أو مختلفين , فان المانع و هو تعلق لحاظين بملحوظ واحد فى آن واحد موجود فى الجميع , فلا يختص بالمشترك كما اشتهر .
( الثانى ) ـ ذكر بعضهم ان الاستعمال فى اكثر من معنى ان لم يجز فى المفرد يجوز فى التثنية و الجمع , بأن يراد من كلمة عينين ـ مثلا ـ فرد من العين الباصرة و فرد من العين النابعة , فلفظ عين ـ و هو مشترك ـ قد استعمل حال التثنية فى معنيين : فى الباصرة و النابعة . و هذا شأنه فى الامكان و الصحة شأن ما لو أريد معنى واحد من كلمة عينين بان يراد بها فردان من العين الباصرة مثلا , فاذا صح هذا فليصح ذاك بلا فرق .
و استدل على ذلك بما ملخصه : ان التثنية و الجمع فى قوة تكرار الواحد بالعطف , فاذا قيل : عينان فكأنما قيل : عين و عين . و اذ يجوز فى قولك ( عين و عين ) ان تستعمل أحدهما فى الباصرة و الثانية فى النابعة فكذلك ينبغى أن يجوز فيما هو بقوتهما أعنى ( عينين ) . و كذا الحال فى الجمع .
و الصحيح عندنا عدم الجواز فى التثنية و الجمع كالمفرد . و ( الدليل ) ان التثنية و الجمع و ان كانا موضوعين لافادة التعدد , الا أن ذلك من جهة وضعالهيئة فى قبال وضع المادة , و هى ـ أى المادة ـ نفس لفظ المفرد الذى طرأت عليه التثنية و الجمع . فاذا قيل ( عينان ) مثلا , فان أريد من المادة خصوص الباصرة فالتعدد يكون فيها أى فردان منها , و ان أريد منها خصوص النابعة مثلا فالتعدد يكون بالقياس اليها , فلو أريد الباصرة و النابعة فلابد ان يرادالتعدد من كل منهما أى فردان من الباصرة و فردان من النابعة , لكنه مستلزم لاستعمال المادة فى أكثر من معنى , و قد عرفت استحالته .
و أما أن التثنية و الجمع فى قوة تكرار الواحد فمعناه أنها تدل على تكرار أفراد المعنى المراد من المادة لا تكرار نفس المعنى المراد منها . فلو أريد من استعمال التثنية أو الجمع فردان أو أفراد من طبيعتين أو طبائع متعددة لا يمكن ذلك ابدا الا ان يراد من المادة ( المسمى بهذا اللفظ ) على نحو المجاز , فتستعمل المادة فى معنى واحد و هو معنى ( مسمى هذا اللفظ ) و ان كان مجازا , نظير الاعلام الشخصية غير القابلة لعروض التعداد على مفاهيمها الجزئية الا بتأويل المسمى . فاذا قيل ( محمدان ) فمعناه فردان من المسمى بلفظ ( محمد ) ,
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست