responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 33
علامة انه حقيقة فيه و ان صحة السلب علامة على انه مجاز فيه .
و ذكروا أيضا : ان صحة حمل اللفظ على ما يشك فى وضعه له علامة الحقيقة و عدم صحة الحمل علامة على المجاز .
و هذا ما يحتاج الى تفصيل و بيان , فلتحقيق الحمل و عدمه و السلب و عدمه نسلك الطرق الاتية :
1 ـ نجعل المعنى الذى يشك فى وضع اللفظ له ( موضوعا ) و نعبر عنه بأى لفظ كان يدل عليه .
ثم نجعل اللفظ المشكوك فى وضعه لذلك المعنى ( محمولا ) بما له من المعنى الارتكازى .
ثم نجرب ان نحمل بالحمل الاولى اللفظ بما له من المعنى المرتكز فى الذهن على ذلك اللفظ الدال على المعنى المشكوك وضع اللفظ له . و الحمل الاولى ملاكه الاتحاد فى المفهوم و التغاير بالاعتبار . ( 1 )
و حينئذ اذا أجرينا هذه التجربة فان وجدنا عند انفسنا صحة الحمل و عدم صحة السلب علمنا تفصيلا بأن اللفظ موضوع لذلك المعنى . و ان وجدنا عدم صحة الحمل و صحة السلب علمنا انه ليس موضوعا لذلك المعنى بل يكون استعماله فيه مجازا .
2 ـ اذا لم يصح عندنا الحمل الاولى نجرب ان نحمله هذه المرة بالحمل الشايع الصناعى الذى ملاكه الاتحاد وجودا و التغاير مفهوما .
و حينئذ , فان صح الحمل علمنا ان المعنيين متحدان وجودا سواء كانت النسبة التساوى أو العموم من وجه ( 2 ) أو مطلقا , و لا يتعين واحد منها بمجرد صحة الحمل . و ان لم يصح الحمل و صح السلب علمنا انهما متباينان .
( 1 ) و قد شرحنا الحمل و أقسامه فى الجزء الأول من المنطق ص 76 . من الطبعة الثانية .
( 2 ) إنما يفرض العموم من وجه إذا كانت القضية مهملة .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست