نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 31
لا فادة حمل شىء على شىء , و كهيئة تقديم ما حقه التأخير لافادة الاختصاص .
و من هنا تعرف انه لا حاجة الى وضع الجمل و المركبات فى افادة
معانيهازائدا على وضع المفردات بالوضع الشخصى و الهيائت بالوضع النوعى ـ
كما قيل ـ بل هو لغو محض . و لعل من ذهب الى وضعها اراد به وضع الهيئات
التركيبية لا الجملة بأسرها بموادها و هيئاتها زيادة على وضع اجزائها .
فيعود النزاع حينئذ لفظيا .
11 ـ علامات الحقيقة و المجاز
قد يعلم الانسان ـ اما من طريق نص أهل اللغة او لكونه نفسه من
أهل اللغة ـ ان لفظ كذا موضوع لمعنى كذا و لا كلام لأحد فى ذلك , فانه
من الواضح ان استعمال اللفظ فى ذلك المعنى حقيقة و فى غيره مجاز .
و قد يشك فى وضع لفظ مخصوص لمعنى مخصوص , فلا يعلم ان استعماله
فيه هل كان على سبيل الحقيقة فلا يحتاج الى نصب قرينة عليه , او على
سبيل المجاز فيحتاج الى نصب القرينة . و قد ذكر الاصوليون لتعيين
الحقيقة من المجاز ـ أى لتعيين انه موضع لذلك المعنى أو غير موضوع ـ
طرقا و علامات كثيرة نذكر هنا أهمها .
( الاولى ـ التبادر (
دلالة كل لفظ على أى معنى لابد لها من سبب . و السبب لا يخلو
فرضه عن أحد امور ثلاثة : المناسبة الذاتية . و قد عرفت بطلانها , أو
العلقة الوضعية , أو القرينة الحالية او المقالية . فاذا علم ان
الدلالة مستندة الى نفس اللفظ من غير اعتماد على قرينة فانه يثبت انها
من جهة العلقة الوضعية .
و هذا هو المراد بقولهم (( التبادر علامة الحقيقة )) . و المقصود
من كلمةالتبادر هو انسباق المعنى من نفس اللفظ مجردا عن كل قرينة .
و قد يعترض على ذلك بأن التبادر لابد له من سبب , و ليس هو الا
العلمبالوضع , لان من الواضح ان الانسباق لا يحصل من اللفظ الى معناه فى
أية
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 31