responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 290
و لكن هذا الاجتماع و الالتقاء بين العنوانين على نحوين :
1 ـ ان يكون اجتماعا مورديا , يعنى ان لا يكون هنا فعل واحد مطابقا لكل من العنوانين , بل يكون هنا فعلان تقارنا و تجاورا فى وقت واحد , أحدهما يكون مطابقا لعنوان الواجب و ثانيهما مطابقا لعنوان المحرم , مثل النظر الى الأجنبية فى أثناء الصلاة , فلا النظر هو مطابق عنوان الصلاة و لا الصلاة مطابق عنوان النظر الى الأجنبية , و لا هما ينطبقان على فعل واحد .
فان مثل هذا الاجتماع الموردى لم يقل أحد بامتناعه , و ليس هو داخلا فى مسألة الاجتماع هذه . فلو جمع المكلف بينهما بأن نظر الى الاجنبية فى أثناء الصلاة فقد عصى و أطاع فى آن واحد و لا تفسد صلاته .
2 ـ ان يكون اجتماعا حقيقيا ـ و ان كان ذلك فى النظر العرفى و فى بادىء الرأى ـ يعنى انه فعل واحد يكون مطابقا لكل من العنوانين كالمثال المعروف ( الصلاة فى المكان المغصوب . (
فان مثل هذا المثال هو محل النزاع فى مسألتنا , المفروض فيه أنه لا ربطلعنوان الصلاة المأمور به بعنوان الغصب المنهى عنه , و لكن قد يتفق للمكلف صدفة أن يجمع بينهما بأن يصلى فى مكان مغصوب , فيلتقى العنوان المأمور به و هو الصلاة مع العنوان المنهى عنه و هو الغصب و ذلك فى الصلاة المأتى بها فى مكان مغصوب فيكون هذا الفعل الواحد مطابقا لعنوان الصلاة و لعنوان الغصب معا . و حينئذ اذا اتفق ذلك للمكلف فانه يكون هذا الفعل الواحد داخلا فيما هو مأمور به من جهة فيقتضى أن يكون المكلف مطيعا للامر ممتثلا , و داخلا فيما هو منهى عنه من جهة أخرى فيقتضى أن يكون المكلف عاصيا به مخالفا .
2 ـ ( الواحد ) ـ و المقصود منه الفعل الواحد باعتبار أن له وجودا واحدا يكون ملتقى و مجمعا للعنوانين , فى مقابل المتعدد بحسب الوجود , كالنظر الى الاجنبية و الصلاة فان وجود احدهما غير وجود الاخر , فان الاجتماع فى مثل هذا يسمى ( الاجتماع الموردى ) كما تقدم .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست