نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 290
و لكن هذا الاجتماع و الالتقاء بين العنوانين على نحوين :
1 ـ ان يكون اجتماعا مورديا , يعنى ان لا يكون هنا فعل واحد مطابقا
لكل من العنوانين , بل يكون هنا فعلان تقارنا و تجاورا فى وقت واحد ,
أحدهما يكون مطابقا لعنوان الواجب و ثانيهما مطابقا لعنوان المحرم ,
مثل النظر الى الأجنبية فى أثناء الصلاة , فلا النظر هو مطابق عنوان
الصلاة و لا الصلاة مطابق عنوان النظر الى الأجنبية , و لا هما
ينطبقان على فعل واحد .
فان مثل هذا الاجتماع الموردى لم يقل أحد بامتناعه , و ليس هو
داخلا فى مسألة الاجتماع هذه . فلو جمع المكلف بينهما بأن نظر الى
الاجنبية فى أثناء الصلاة فقد عصى و أطاع فى آن واحد و لا تفسد صلاته .
2 ـ ان يكون اجتماعا حقيقيا ـ و ان كان ذلك فى النظر العرفى و فى
بادىء الرأى ـ يعنى انه فعل واحد يكون مطابقا لكل من العنوانين
كالمثال المعروف ( الصلاة فى المكان المغصوب . (
فان مثل هذا المثال هو محل النزاع فى مسألتنا , المفروض فيه أنه لا
ربطلعنوان الصلاة المأمور به بعنوان الغصب المنهى عنه , و لكن قد يتفق
للمكلف صدفة أن يجمع بينهما بأن يصلى فى مكان مغصوب , فيلتقى العنوان
المأمور به و هو الصلاة مع العنوان المنهى عنه و هو الغصب و ذلك فى
الصلاة المأتى بها فى مكان مغصوب فيكون هذا الفعل الواحد مطابقا
لعنوان الصلاة و لعنوان الغصب معا . و حينئذ اذا اتفق ذلك للمكلف فانه
يكون هذا الفعل الواحد داخلا فيما هو مأمور به من جهة فيقتضى أن يكون
المكلف مطيعا للامر ممتثلا , و داخلا فيما هو منهى عنه من جهة أخرى
فيقتضى أن يكون المكلف عاصيا به مخالفا .
2 ـ ( الواحد ) ـ و المقصود منه الفعل الواحد باعتبار أن له وجودا
واحدا يكون ملتقى و مجمعا للعنوانين , فى مقابل المتعدد بحسب الوجود ,
كالنظر الى الاجنبية و الصلاة فان وجود احدهما غير وجود الاخر , فان
الاجتماع فى مثل هذا يسمى ( الاجتماع الموردى ) كما تقدم .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 290