responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 277
نعم يجوز للامر بدلا من الامر بالشىء ان يعبر عنه بالنهى عن الترك , كأن يقول ـ مثلا ـ بدلا عن قوله ( صل ) : لا تترك الصلاة . و يجوز له بدلا من النهى عن الشىء ان يعبر عنه بالامر بالترك , كأن يقول ـ مثلا ـ بدلا عن قوله ( لا تشرب الخمر ) : اترك شرب الخمر , فيؤدى التعبير الثانى فى المقامين مؤدى التعبير الاول المبدل منه , أى ان التعبير الثانى يحقق الغرض من التعبير الاول .
فاذا كان مقصود القائل بأن الامر بالشىء عين النهى عن ضده العام هذا المعنى , أى ان احدهما يصح ان يوضع موضع الاخر و يحل محله فى أداء غرض الامر . . فلا بأس به و هو صحيح , و لكن هذا غير العينية المقصودة فى المسألة على الظاهر . 2 ـ الضد الخاص ان القول باقتضاء الامر بالشىء للنهى عن ضده الخاص يبتنى و يتفرع على القول باقتضائه للنهى عن ضده العام .
و لما ثبت ـ حسبما تقدم ـ انه لا نهى مولوى عن الضد العام , فبالطريق الاولى نقول انه لا نهى مولوى عن الضد الخاص , لما قلنا من ابتنائه و تفرعه عليه .
و على هذا , فالحق ان الامر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضده مطلقا سواء كان عاما او خاصا .
أما كيف يبتنى القول بالنهى عن الضد الخاص على القول بالنهى عن الضد العام و يتفرع عليه , فهذا ما يحتاج الى شىء من البيان , فنقول :
ان القائلين بالنهى عن الضد الخاص لهم مسلكان لا ثالث لهما و كلاهما يبتنيان و يتفرعان على ذلك :
( الاول ) ـ مسلك التلازم :
و خلاصته : ان حرمة أحد المتلازمين تستدعى و تستلزم حرمة ملازمة الاخر . و المفروض ان فعل الضد الخاص يلازم ترك المأمور به ( أى الضد العام ) , كالاكل مثلا الملازم فعله لترك الصلاة المأمور بها . و عندهم ان الضد العام محرم منهى عنه ـ و هو ترك الصلاة فى المثال ـ فيلزم على هذا ان يحرم الضد
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست