نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 277
نعم يجوز للامر بدلا من الامر بالشىء ان يعبر عنه بالنهى عن
الترك , كأن يقول ـ مثلا ـ بدلا عن قوله ( صل ) : لا تترك الصلاة . و
يجوز له بدلا من النهى عن الشىء ان يعبر عنه بالامر بالترك , كأن
يقول ـ مثلا ـ بدلا عن قوله ( لا تشرب الخمر ) : اترك شرب الخمر ,
فيؤدى التعبير الثانى فى المقامين مؤدى التعبير الاول المبدل منه , أى ان
التعبير الثانى يحقق الغرض من التعبير الاول .
فاذا كان مقصود القائل بأن الامر بالشىء عين النهى عن ضده العام
هذا المعنى , أى ان احدهما يصح ان يوضع موضع الاخر و يحل محله فى أداء غرض
الامر . . فلا بأس به و هو صحيح , و لكن هذا غير العينية المقصودة فى
المسألة على الظاهر .
2 ـ الضد الخاص
ان القول باقتضاء الامر بالشىء للنهى عن ضده الخاص يبتنى و يتفرع على القول باقتضائه للنهى عن ضده العام .
و لما ثبت ـ حسبما تقدم ـ انه لا نهى مولوى عن الضد العام ,
فبالطريق الاولى نقول انه لا نهى مولوى عن الضد الخاص , لما قلنا من
ابتنائه و تفرعه عليه .
و على هذا , فالحق ان الامر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضده مطلقا سواء كان عاما او خاصا .
أما كيف يبتنى القول بالنهى عن الضد الخاص على القول بالنهى عن
الضد العام و يتفرع عليه , فهذا ما يحتاج الى شىء من البيان , فنقول :
ان القائلين بالنهى عن الضد الخاص لهم مسلكان لا ثالث لهما و كلاهما يبتنيان و يتفرعان على ذلك :
( الاول ) ـ مسلك التلازم :
و خلاصته : ان حرمة أحد المتلازمين تستدعى و تستلزم حرمة ملازمة
الاخر . و المفروض ان فعل الضد الخاص يلازم ترك المأمور به ( أى الضد
العام ) , كالاكل مثلا الملازم فعله لترك الصلاة المأمور بها . و عندهم
ان الضد العام محرم منهى عنه ـ و هو ترك الصلاة فى المثال ـ فيلزم على
هذا ان يحرم الضد
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 277