نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 259
تارة يكون فى شرط المأمور به , و أخرى فى شرط الحكم سواء كان تكليفيا أم وضعيا .
اما فى ( شرط المأمور به ) فان مجرد كونه شرطا شرعيا للمأمور به
لا مانع منه , لانه ليس معناه الا أخذه قيدا فى المأمور به على ان تكون
الحصة الخاصة من المأمور به هى المطلوبة . و كما يجوز ذلك فى الامر
السابق و المقارن فانه يجوز فى اللاحق بلا فرق . نعم اذا رجع الشرط
الشرعى الى شرط واقعى كرجوع شرط الغسل الليلى للمستاحضة الى انه رافع
للحدث فى النهار فانه يكون حينئذ واضح الاستحالة كالشرط الواقعى بلا فرق
.
و سر ذلك ان المطلوب لما كان هو الحصة الخاصة من طبيعى المأمور
به فوجود القيد المتأخر لا شأن له الا الكشف عن وجود تلك الحصة فى ظرف
كونها مطلوبة . و لا محذور فى ذلك انما المحظور فى تأثير المتأخر فى
المتقدم .
و اما فى ( شرط الحكم ) سواء كان الحكم تكليفيا ام وضعيا , فان
الشرط فيه معناه أخذه مفروض الوجود و الحصول فى مقام جعل الحكم و
انشائه , و كونهمفروض الوجود لا يفرق فيه بين أن يكون متقدما او مقارنا أو
متأخرا كأن يجعل الحكم فى الشرط المتأخر على الموضوع المقيد بقيد اخذ
مفروض الوجود بعد وجود الموضوع .
و يتقرب ذلك الى الذهن بقياسه على الواجب المركب التدريجى
الحصول , فان التكليف فى فعليته فى الجزء الاول و ما بعده يبقى مراعى
الى ان يحصل الجزء الاخير من المركب , و قد بقيت ـ الى حين حصول
كمال الاجزاء ـ شرائط التكليف من الحياة و القدرة و نحوهما .
و هكذا يفرض الحال فيما نحن فيه , فان الحكم فى الشرط المتأخر يبقى
فىفعليته مراعى الى ان يحصل الشرط الذى أخذ مفروض الحصول , فكما أن الجزء
الاول من المركب التدريجى الواجب فى فرض حصول جميع الاجزاء يكون واجبا
و فعلى الوجوب من أول الامر لا أن فعليته تكون بعد حصول جميع
الاجزاء , و كذا باقى الاجزاء , و كذا باقى الاجزاء لا تكون فعليتها
بعد حصول الجزء الاخير بل حينحصولها و لكن فى فرض حصول الجميع , فكذلك ما
نحن فيه يكون الواجب المشروط بالشرط المتأخر فعلى الوجوب من أول
الامر فى فرض حصول الشرط فى ظرفه لا ان فعليته تكون متأخرة حين الشرط .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 259