نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 241
بحصول مصلحة يتدارك بها أصل مصلحة الفعل حتى يلزم الاجزاء ؟ !
و اما فى ( الموضوعات ) فالظاهر ان المعروف عندهم ان الامارة
فيها قد اخذت على نحو ( الطريقية ) , كقاعدة اليد و الصحة و سوق المسلمين و
نحوها فان اصابت الواقع فذاك و ان أخطأت فالواقع على حاله و لا تحدث
بسببها مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع غاية الامر ان المكلف معها
معذور عند الخطأ و شأنها فى ذلك شأن الامارة فى الاحكام .
و السر فى حملها على ( الطريقية ) هو ان الدليل الذى دل على حجية
الامارة فى الاحكام هو نفسه دل على حجيتها فى الموضوعات بلسان واحد فى
الجميع , لا أن القول بالموضوعية هنا يقتضى محذور التصويب المجمع
على بطلانه عند الامامية كالامارة فى الاحكام .
و عليه فالامارة فى الموضوعات أيضا لا تقتضى الاجزاء بلا فرق بينها و بين الامارة فى الاحكام .
2 ـ الاجزاء فى الاصول مع انكشاف الخطأ يقينا :
لا شك فى أن العمل بالاصل انما يصح اذا فقد المكلف الدليل
الاجتهادى على الحكم . فيرجع اليه باعتباره وظيفة للجاهل لابد منها
للخروج من الحيرة .
فالاصل ـ فى حقيقته ـ وظيفة للجاهل الشاك ينتهى اليه فى مقام العمل اذ لا سبيل له غير ذلك لرفع الحيرة و علاج حالة الشك .
ثم أن الاصل على قسمين :
1 ـ أصل عقلى , و المراد منه ما يحكم به العقل و لا يتضمن جعل حكم
ظاهرى من الشارع , كالاحتياط , و قاعدة التخيير , و البراءة العقلية التى
مرجعها الى حكم العقل بنفى العقاب بلا بيان , فهى لا مضمون لها الا
رفع العقاب , لا جعل حكم بالاباحة من الشارع .
2 ـ أصل شرعى , و هو المجعول من الشارع فى مقام الشك و الحيرة
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 241