responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 241
بحصول مصلحة يتدارك بها أصل مصلحة الفعل حتى يلزم الاجزاء ؟ ! و اما فى ( الموضوعات ) فالظاهر ان المعروف عندهم ان الامارة فيها قد اخذت على نحو ( الطريقية ) , كقاعدة اليد و الصحة و سوق المسلمين و نحوها فان اصابت الواقع فذاك و ان أخطأت فالواقع على حاله و لا تحدث بسببها مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع غاية الامر ان المكلف معها معذور عند الخطأ و شأنها فى ذلك شأن الامارة فى الاحكام .
و السر فى حملها على ( الطريقية ) هو ان الدليل الذى دل على حجية الامارة فى الاحكام هو نفسه دل على حجيتها فى الموضوعات بلسان واحد فى الجميع , لا أن القول بالموضوعية هنا يقتضى محذور التصويب المجمع على بطلانه عند الامامية كالامارة فى الاحكام .
و عليه فالامارة فى الموضوعات أيضا لا تقتضى الاجزاء بلا فرق بينها و بين الامارة فى الاحكام . 2 ـ الاجزاء فى الاصول مع انكشاف الخطأ يقينا :
لا شك فى أن العمل بالاصل انما يصح اذا فقد المكلف الدليل الاجتهادى على الحكم . فيرجع اليه باعتباره وظيفة للجاهل لابد منها للخروج من الحيرة .
فالاصل ـ فى حقيقته ـ وظيفة للجاهل الشاك ينتهى اليه فى مقام العمل اذ لا سبيل له غير ذلك لرفع الحيرة و علاج حالة الشك .
ثم أن الاصل على قسمين :
1 ـ أصل عقلى , و المراد منه ما يحكم به العقل و لا يتضمن جعل حكم ظاهرى من الشارع , كالاحتياط , و قاعدة التخيير , و البراءة العقلية التى مرجعها الى حكم العقل بنفى العقاب بلا بيان , فهى لا مضمون لها الا رفع العقاب , لا جعل حكم بالاباحة من الشارع .
2 ـ أصل شرعى , و هو المجعول من الشارع فى مقام الشك و الحيرة
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست