نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 235
أمران : أمر أولى واقعى لم يمتثله المكلف أما لتعذره عليه أو لجهله به , و
أمر ثانوى اما اضطرارى فى صورة تعذر الأول و اما ظاهرى فى صورة الجهل
بالأول . فانه اذا امتثل المكلف هذا الأمر الثانوى الاضطرارى أو الظاهرى
ثم زال العذر و الاضطرار أو زال الجهل و انكشف الواقع ـ صح الخلاف فى
كفاية ما أتى بهامتثالا للأمر الثانى عن امتثال الأمر الاول , و اجزائه
عنه اعادة فى الوقت و قضاء فى خارجه .
و لأجل هذا عقدت هذه المسألة ( مسألة الاجزاء . (
و حقيقتها هو البحث عن ثبوت الملازمة ـ عقلا ـ بين الاتيان
بالمأمور به بالأمر الأضطرارى أو الظاهرى , و بين الاجزاء و الاكتفاء به عن
امتثال الأمر الأولى الاختيارى الواقعى .
و قد عبر بعض علماء الأصول المتأخرين عن هذه المسألة بقوله :
(( هل الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضى الاجزاء او لا يقتضى . ((
و المراد من ( الاقتضاء ) فى كلامه : الاقتضاء بمعنى العلية و
التأثير أى انه هل يلزم ـ عقلا ـ من الاتيان بالمأمور به سقوط التكليف
شرعا أداء و قضاء .
و من هنا تدخل هذه المسألة فى باب الملازمات العقلية , على ما
حررنا البحث فى صدر هذا المقصد عن المراد بالملازمة العقلية . و لا وجه
لجعلها من باب مباحث الالفاظ لأن ذلك ليس من شؤون الدلالة اللفظية .
و علينا أن نعقد البحث فى مقامين : ( الأول ) فى اجزاء المأمور به
بالأمر الاضطرارى ( الثانى ) فى اجزاء المأمور به بالأمر الظاهرى :
المقام الاول ـ الامر الاضطرارى
وردت فى الشريعة المطهرة أوامر لا تحصى تختص بحال الضروريات و
تعذر أمتثال الأوامر الاولى او بحال الحرج فى امتثالها : مثل التيمم و
وضوء الجبيرة وغسلها و صلاة العاجز عن القيام أو القعود , و صلاة الغريق .
و لا شك فى أن الاضطرار ترتفع به فعلية التكليف , لأن الله تعالى
لا يكلف نفسا الا وسعها . و قد ورد فى الحديث النبوى المشهور الصحيح
( رفع عن أمتى ما أضطروا اليه . (
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 235