نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 230
و على هذا , فلا سبيل للعقل بما هو عقل الى ادراك جميع ملاكات
الاحكام الشرعية . فاذا ادرك العقل المصلحة فى شىء أو المفسدة فى آخر و
لم يكن ادراكه مستندا الى ادراك المصلحة أو المفسدة العامتين اللتين
يتساوى فى ادراكهما جميع العقلاء , فانه ـ اعنى العقل ـ لا سبيل له الى
الحكم بأن هذاالمدرك يجب ان يحكم به الشارع على طبق حكم العقل , اذ يحتمل
ان هناك ما هو مناط لحكم الشارع غير ما ادركه العقل , او ان هناك
مانعا يمنع من حكم الشارع على طبق ما ادركه العقل و ان كان ما ادركه
مقتضيا لحكم الشارع .
و لاجل هذا نقول : انه ليس كل ما حكم به الشرع يجب أن يحكم به
العقل و الى هذا يرمى قول امامنا الصادق عليه السلام : (( ان دين الله لا
يصاب بالعقل )) و لأجل هذا ايضا نحن لا نعتبر القياس و الاستحسان من
الادلة الشرعية على الاحكام .
و على هذا التقدير , فان كان ما أنكره صاحب الفصول و الاخباريون
من الملازمة هى الملازمة فى مثل تلك المدركات العقلية التى هى ليست من
المستقلات العقلية التى تطابقت عليها آراء العقلاء بما هم عقلاء ـ فان
انكارهم فى محله و هم على حق فيه لا نزاع لنا معهم فيه . و لكن هذا أمر
اجنبى عن الملازمة المبحوث عنها فى المستقلات العقلية .
و ان كان ما أنكروه هى مطلق الملازمة حتى فى المستقلات العقلية
كما قد يظهر من بعض تعبيراتهم فهم ليسوا على حق فيما انكروا , و لا
مستند لهم .
و على هذا فيمكن التصالح بين الطرفين بتوجيه كلام الاخباريين و
صاحب الفصول بما يتفق و ما أوضحناه , و لعله لا يأباه بعض كلامهم .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 230